الزكاة

Zakat (obligatory alms)

الصدقة المفروضة، وهي من أركان الإسلام الخمسة؛ ذكرها القرآن مقرونة بالصلاة وحدّد مصارفها في آية الصدقات، ومنها المؤلفة قلوبهم، ووصفها حديث جبريل بأنها «المفروضة» تمييزاً لها عن صدقة التطوع.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المعرّفات
ويكي بيانات
المراجعة
مسودة الاكتمال 3/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركان

مستوى القراءةاقرأها في جناح الصغار

الزكاة صدقة واجبة من المال تُعطى لمستحقيها كل سنة، وهي من أركان الإسلام.

الزكاة صدقة واجبة، يخرج المسلم جزءًا من ماله كل سنة لمن يستحقه، مثل الفقراء والمحتاجين. وهي من أركان الإسلام، وتُذكر مع الصلاة في القرآن.

الرواة (١٠–١٢) يقرؤون نص المستكشفين ثم يعبرون إلى نص الدارسين.

الصدقة المفروضة، وهي من أركان الإسلام الخمسة؛ ذكرها القرآن مقرونة بالصلاة، وحدّد مصارفها في آية الصدقات، ومنها الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. ووصفها حديث جبريل بأنها «المفروضة» تمييزًا لها عن صدقة التطوع. وتختلف الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها وأوقات إخراجها بين الفقهاء، فيعرض المدخل أصل الفريضة ومصارفها، ويحيل التفاصيل إلى مدخل الزكاة في الفقه. ويبيّن المتحف ما ورد في النص دون أن يضع حكمًا يلزم أحدًا بعينه.

موجز

الزكاة لغةً: النماء والربح والزيادة، وقيل لما يُخرج من حق الله في المال زكاة لأنه تطهير للمال وتثمير له؛ وفي الاصطلاح: أداء حق يجب في أموال مخصوصة على وجه مخصوص يُعتبر في وجوبه الحول والنصاب، وتطلق أيضاً على المال المُخرَج نفسه. 1

بينها وبين الصدقة والعطية

الصدقة تطلق على ما يُعطى ابتغاء وجه الله فيشمل الواجب والتطوع، وقد تُخص بالواجب كما في حديث «ليس فيما دون خمس ذود صدقة»؛ والعطية أعمّ لأنها كل ما أُعطي ولو لم يُقصد به وجه الله. 1 2

فريضتها

الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين، دلّ على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع: من الكتاب «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» والوعيد على الكنز، ومن السنة حديث «بني الإسلام على خمس» وتوجيهه معاذاً إلى اليمن أن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 2

قتال مانعيها

أجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها من حيث الجملة، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فروى البخاري أن أبا بكر قاتلهم حين امتنعوا عن أدائها بعد وفاة النبي ﷺ. 3

يُحفظ اختيارك في هذا المتصفح فقط.

الصلات

استكشف الصلات

مبني على
الموطأ 485 — الأعرابي النجدي يسأل عن الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة؛ أفلح إن صدق· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟· الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 666 — مالك: من كان له ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى أحصاها جميعاً وأخرج زكاتها· الموطأ 667 — مالك: من أفاد ذهباً أو ورقاً فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها· الموطأ 668 — قطع النبي لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، فلا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة· الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه· الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 673 — عائشة تلي بنات أخيها اليتامى ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع· الموطأ 676 — مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة· الموطأ 677 — بلاغ: عمر: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة· الموطأ 678 — القاسم بن محمد: كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي يتيمين في حجرها فتخرج من أموالنا الزكاة· الموطأ 679 — بلاغ: كانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها· الموطأ 680 — يحيى بن سعيد اشترى لبني أخيه اليتامى مالاً فبيع بعد بمال كثير· الموطأ 681 — مالك: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأموناً، ولا ضمان عليه· الموطأ 682 — مالك: من هلك ولم يؤد زكاة ماله تؤخذ من ثلث ماله وتبدى على الوصايا· الموطأ 683 — مالك: لا تجب على وارث زكاة في دين أو عرض أو دار أو رقيق ورثه حتى يحول الحول على ثمنه من يوم باعه وقبضه· الموطأ 684 — مالك: لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 685 — عثمان: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة· الموطأ 686 — عمر بن عبد العزيز في المال المقبوض ظلماً: يرد إلى أهله وتؤخذ منه زكاة واحدة فإنه كان ضماراً· الموطأ 687 — سليمان بن يسار: من له مال وعليه دين مثله لا زكاة عليه· الموطأ 688 — مالك: الدين لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه، وإن أقام سنين فزكاة واحدة؛ ويخرج زكاة كل شيء منه· الموطأ 689 — مالك: من عليه دين وعنده عروض وفاء له وناض سوى ذلك زكى الناض؛ وإن لم يكن إلا وفاء دينه فلا زكاة· الموطأ 690 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حيان على جواز مصر: من كل أربعين ديناراً دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينار· الموطأ 691 — مالك: من زكى ماله ثم اشترى به عرضاً فباعه قبل الحول لم يزك حتى يحول الحول من يوم زكاه؛ وإن لم يبع سنين فزكاة واحدة· الموطأ 692 — مالك: من اشترى حنطة أو تمراً للتجارة وأمسكها حولاً ثم باعها فعليه الزكاة حين يبيعها· الموطأ 693 — مالك: المدير للتجارة يجعل له شهراً من السنة يقوم فيه عروضه ويحصي نقده فيزكي ما بلغ النصاب· الموطأ 694 — مالك: من تجر من المسلمين ومن لم يتجر سواء، ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام· الموطأ 695 — ابن عمر سئل عن الكنز ما هو: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 698 — معاذ بن جبل يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين مسنة ويأبى ما دون ذلك حتى يسأل النبي· الموطأ 699 — مالك: الغنم على رعاء متفرقين في بلدان شتى تجمع كلها على صاحبها فيؤدي صدقتها· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 701 — مالك: إن كانت الضأن أكثر أخذ المصدق منها، وإن كانت المعز أكثر أخذ منها، وإن استوتا فمن أيتهما شاء· الموطأ 702 — مالك: الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة، إنما هي إبل كلها· الموطأ 703 — مالك: البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها، إنما هي بقر كلها· الموطأ 704 — مالك: من أفاد ماشية فلا صدقة فيها حتى يحول الحول إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية· الموطأ 705 — مالك: من كانت له غنم دون النصاب فاشترى أو ورث غنماً كثيرة لم تجب فيها كلها صدقة حتى يحول الحول من يوم أفادها· الموطأ 706 — مالك: من له نصاب من كل صنف ثم أفاد بعيراً أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته· الموطأ 707 — مالك في الفريضة لا توجد: بنت المخاض يؤخذ مكانها ابن لبون، وغيرها يبتاعها رب الإبل؛ ولا أحب أن يعطي قيمتها· الموطأ 708 — مالك: الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة· الموطأ 709 — مالك: الخليطان من كان الراعي والفحل والمراح والدلو واحداً، ولا تجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل منهما نصاب· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة· الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم· الموطأ 713 — مالك: الغنم تتوالد قبل مجيء المصدق بيوم فتبلغ النصاب بولادتها فعليه فيها الصدقة، لأن ولادة الغنم منها· الموطأ 714 — مالك: إبل مئة وجبت فيها صدقتان ثم هلكت إلا خمساً، يأخذ المصدق من الخمس شاتين، لأن الصدقة تجب يوم يصدق المال· الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام· الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها· الموطأ 717 — مالك: السنة أن لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا· الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة· الموطأ 719 — مالك: قسم الصدقات على وجه الاجتهاد من الوالي، وليس للعامل عليها فريضة مسماة· الموطأ 720 — بلاغ: أبو بكر: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه· الموطأ 721 — عمر يشرب لبناً من نعم الصدقة فيدخل يده فيستقيئه· الموطأ 722 — مالك: من منع فريضة من فرائض الله فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها· الموطأ 723 — بلاغ: عمر بن عبد العزيز فيمن منع زكاة ماله: دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، ثم لما أداها: خذها منه· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال· الموطأ 726 — مالك: لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، تخرص حين يبدو صلاحها للتوسعة على الناس· الموطأ 727 — مالك: الحبوب التي تؤكل بعد الحصاد لا تخرص، وعلى أهلها فيها الأمانة· الموطأ 728 — مالك: النخيل تخرص على أهلها إذا طاب ثمرها، فإن أصابتها جائحة بعد الخرص فلا صدقة إلا فيما بقي إن بلغ خمسة أوسق· الموطأ 729 — مالك: قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال لا يبلغ كل منها النصاب تجمع ويؤدى زكاتها· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 731 — مالك: إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق· الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي· الموطأ 734 — مالك: الحبوب التي تجب فيها الزكاة: الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبهها· الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر· الموطأ 736 — مالك: من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على المشتري زكاة· الموطأ 737 — مالك: لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء· الموطأ 738 — مالك في آية الأنعام عن إيتاء حقه يوم حصاده: أن ذلك الزكاة، والله أعلم· الموطأ 739 — مالك: من باع أصل حائطه وفيه ثمر لم يبد صلاحه فزكاته على المبتاع، وإن كان قد طاب فعلى البائع إلا أن يشترطه· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض· الموطأ 741 — مالك: إن بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق ففيه الزكاة، والتمر وإن اختلفت أسماؤه وألوانه يجمع بعضه إلى بعض· الموطأ 742 — مالك: الحنطة كلها السمراء والبيضاء والشعير والسلت صنف واحد· الموطأ 743 — مالك: الزبيب كله أسوده وأحمره صنف واحد· الموطأ 744 — مالك: القطنية صنف واحد: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما عرفه الناس قطنية· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً· الموطأ 746 — مالك: النخل بين رجلين يجذان منها ثمانية أوسق لا صدقة عليهما، والصدقة على من بلغ نصيبه خمسة أوسق· الموطأ 747 — مالك: الشركاء في كل زرع أو نخل أو كرم، الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق· الموطأ 748 — مالك: ما أخرجت زكاته من الثمار ثم أمسكه صاحبه سنين ثم باعه فلا زكاة في ثمنه حتى يحول الحول، إلا أن يكون للتجارة· الموطأ 749 — مالك: ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة: الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك· الموطأ 750 — مالك: لا في القضب ولا في البقول صدقة، ولا في أثمانها حتى يحول عليها الحول من يوم بيعها· الموطأ 751 — ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 753 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم وهو بمنى: أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة· الموطأ 754 — سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين: وهل في الخيل من صدقة؟· الموطأ 758 — أسلم وعمر والناقة العمياء من نعم الجزية: أمر بها فنحرت وبعث بلحمها إلى أزواج النبي ودعا عليه المهاجرين والأنصار· الموطأ 835 — مالك: من مات وعليه نذر من رقبة أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى عنه من ماله، فالصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على الوصايا· الموطأ 1286 — عطاء بن يسار: خير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، ثم رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة· الموطأ 1346 — أبو هريرة عن النبي: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، وفيها باب الجهاد وباب الريان· الموطأ، كتاب الزكاة· أركان الإسلام الخمسة· القرآن 2:43· القرآن 9:60
ذو صلة بـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ، كتاب الزكاة· مالك بن أنس· النصاب· محمد· عمر بن الخطاب· العُشْر· ابن عبد البر· محمد بن شهاب الزهري

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.9072
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.9073
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.9074
  • البخاري, محمد بن إسماعيل; al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. (1384). الجامع المسند الصحيح (صحيح البخاري). المكتبة الرحيمية، ديوبند، الهند.
  • Tanzil Quran Text (Uthmani and Simple Clean), version 1.1. Tanzil Project.
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الزكاة». islam.museum، https://islam.museum/ar/practice/zakat/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-25.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ، كتاب الزكاة

كتاب الزكاة، الكتاب الثالث من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، في طبعة بشار عواد معروف (1997): 129 نصاً (652–780) في ثلاثين باباً، من الصفحة 333 إلى الصفحة 384 من ملف PDF المجلد الأول. يبدأ بما تجب فيه الزكاة ونصاب الذهب والورق والمعادن والركاز، ثم ما لا زكاة فيه من الحلي وأموال اليتامى والميراث والدين والعروض والكنز، ثم صدقة الماشية والخلطاء والسخل، وأخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، وزكاة الثمار والحبوب والزيتون، والرقيق والخيل والعسل، وجزية أهل الكتاب والمجوس وعشور أهل الذمة، واشتراء الصدقة، ويختم بأبواب زكاة الفطر. أكثر نصوصه أقوال لمالك.