الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة

Muwatta 718

أول حديث في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً، أن النبي ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتُصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب والقعنبي عند أبي داود (1635) ومحمد بن الحسن الشيباني (343)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 5/95) أن مالكاً أرسله وتابعه ابن عيينة وإسماعيل بن أمية، وأن الثوري رواه عن زيد عن عطاء: حدثني الثبت، وأن معمراً وصله عن أبي سعيد الخدري (عبد الرزاق 7151، أبو داود 1636، ابن ماجة 1841، ابن خزيمة 2374، الحاكم 1/407)، وأن أبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني خطّؤوا رواية معمر الموصولة، ثم يناقش المحقق طويلاً رواية عبد الرزاق عن معمر والثوري جميعاً، ويذكر أن ابن خزيمة والحاكم والبيهقي والمنذري والألباني وهو نفسه في تعليقه على ابن ماجة صححوا الموصول بناء على قبول زيادة الثقة، ثم يرجح أن المرسل أصح لاتفاق مالك وابن عيينة وإسماعيل بن أمية عليه واضطراب أصحاب الثوري. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. زيد بن أسلم
  3. عطاء بن يسار
  4. محمد

موجز

أول حديث في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً، أن النبي قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتُصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب والقعنبي عند أبي داود (1635) ومحمد بن الحسن الشيباني (343)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 5/95) أن مالكاً أرسله وتابعه ابن عيينة وإسماعيل بن أمية، وأن الثوري رواه عن زيد عن عطاء: حدثني الثبت، وأن معمراً وصله عن أبي سعيد الخدري (عبد الرزاق 7151، أبو داود 1636، ابن ماجة 1841، ابن خزيمة 2374، الحاكم 1/407)، وأن أبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني خطّؤوا رواية معمر الموصولة، ثم يناقش المحقق طويلاً رواية عبد الرزاق عن معمر والثوري جميعاً، ويذكر أن ابن خزيمة والحاكم والبيهقي والمنذري والألباني وهو نفسه في تعليقه على ابن ماجة صححوا الموصول بناء على قبول زيادة الثقة، ثم يرجح أن المرسل أصح لاتفاق مالك وابن عيينة وإسماعيل بن أمية عليه واضطراب أصحاب الثوري. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
محمد· عطاء بن يسار· زيد بن أسلم· أبو سعيد الخدري· سفيان الثوري· سفيان بن عيينة· ابن عبد البر· الدارقطني· الألباني محمد ناصر الدين
أساس لـ
الزكاة· الصدقة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 252 — إذا شك أحدكم أثلاثاً صلى أم أربعاً فليصل ركعة وليسجد سجدتين· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 66 — خروج الخطايا مع الوضوء: حديث الصنابحي· الموطأ 475 — اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد· الموطأ 544 — عمر يسأل النبي ثلاثاً فلا يجيبه، ثم نزول سورة الفتح: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس· الموطأ 557 — أبو سعيد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.360
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.361
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-718/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 252 — إذا شك أحدكم أثلاثاً صلى أم أربعاً فليصل ركعة وليسجد سجدتين

أول حديث في باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. يرويه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً: أمر النبي من شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاً أم أربعاً أن يصلي ركعة ويسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة خامسة شفعها بالسجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. ويخرّجه المحقق عند أبي داود (1026) والطحاوي والبيهقي من طرق أصحاب مالك، وينقل عن ابن عبد البر أن جميع رواة الموطأ رووه مرسلاً ولم يسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم، وأن ثقات وصلوه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، منهم الماجشون وابن عجلان وسليمان بن بلال، فالحديث متصل مسند صحيح لا يضره تقصير من قصر به (التمهيد 5/18–19)؛ ويذكر أن أحمد بن حنبل قال إنما قصر به مالك وقد أسنده عدة، وأن الدارقطني رجح المرفوع، ويخرّج حديث أبي سعيد المرفوع عند مسلم (2/84) وأبي داود (1024) وابن ماجه (1210) والنسائي وابن خزيمة وابن حبان.