الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك

Muwatta 767

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك النبي ﷺ فنهاه أن يبتاعه أو يعود في صدقته. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (5124) والبغوي، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (2971)، والقعنبي عند أبي داود (1593)، والتنيسي عند البخاري (3002)، وابن القاسم، وقتيبة، والشافعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (5/63)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 14/74–75) أن مالكاً جعله من مسند ابن عمر عند جمهور الرواة، وأن معن بن عيسى رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر، وأن الدارقطني في العلل صوب رواية الموطأ. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا تبتعه ولا تعد في صدقتك»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب
  4. محمد

موجز

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك النبي فنهاه أن يبتاعه أو يعود في صدقته. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (5124) والبغوي، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (2971)، والقعنبي عند أبي داود (1593)، والتنيسي عند البخاري (3002)، وابن القاسم، وقتيبة، والشافعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (5/63)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 14/74–75) أن مالكاً جعله من مسند ابن عمر عند جمهور الرواة، وأن معن بن عيسى رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر، وأن الدارقطني في العلل صوب رواية الموطأ. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
محمد· عمر بن الخطاب· عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· محمد بن إسماعيل البخاري· ابن عبد البر· الدارقطني
أساس لـ
الصدقة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 544 — عمر يسأل النبي ثلاثاً فلا يجيبه، ثم نزول سورة الفتح: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس· الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة· الموطأ 756 — عمر في المجوس: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؛ عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب· الموطأ 766 — عمر والفرس الذي حمل عليه في سبيل الله: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه· الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 541 — إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة· الموطأ 557 — أبو سعيد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن· الموطأ 575 — ابن عمر في بني معاوية: الثلاث التي دعا بهن النبي في مسجدكم، أُعطي اثنتين ومُنع الثالثة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.379
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.380
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-767/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 544 — عمر يسأل النبي ثلاثاً فلا يجيبه، ثم نزول سورة الفتح: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر، أن النبي كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب معه ليلاً، فسأله عمر عن شيء ثلاث مرات فلم يجبه، فلام عمر نفسه على إلحاحه، وحرك بعيره حتى تقدم الناس خشية أن ينزل فيه قرآن، فما لبث أن سمع صارخاً يصرخ به، فجاء النبي وسلم عليه، فأخبره أنه أنزلت عليه تلك الليلة سورة هي أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ أول سورة الفتح الفتح 1. ويذكر المحقق بتفصيل أن رواة الموطأ رووه عن مالك مرسلاً (منهم القعنبي وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 4833 و5012)، وأن عبد الرحمن بن غزوان ومحمد بن حرب ومحمد بن خالد بن عثمة أسندوه عن مالك عن زيد عن أبيه عن عمر (أحمد 1/31، الترمذي 3262)، وأن الدارقطني نص على أن أصحاب الموطأ أرسلوه، وأن ابن حجر في مقدمة الفتح يرى أن ظاهر رواية البخاري الوصل لأن معظم القصة محكي عن عمر، ويعلق المحقق بأن كلام البزار وابن عبد البر يعكر على ذلك.