الموطأ 766 — عمر والفرس الذي حمل عليه في سبيل الله: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه

Muwatta 766

أول حديث في باب اشتراء الصدقة والعود فيها. يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي ﷺ فنهاني أن أشتريه ولو أعطانيه بدرهم واحد، وشبه العائد في صدقته بالكلب يعود في قيئه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (5125) والبغوي، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (3003)، وسفيان بن عيينة عند الحميدي والبخاري (2636 و2970)، والقعنبي عند مسلم (5/63)، والتنيسي عند البخاري (1490)، وابن القاسم ومن طريقه النسائي (5/108)، وابن مهدي عند أحمد ومسلم، ويحيى بن قزعة عند البخاري (2623). 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد. فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

أول حديث في باب اشتراء الصدقة والعود فيها. يرويه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي فنهاني أن أشتريه ولو أعطانيه بدرهم واحد، وشبه العائد في صدقته بالكلب يعود في قيئه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (5125) والبغوي، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (3003)، وسفيان بن عيينة عند الحميدي والبخاري (2636 و2970)، والقعنبي عند مسلم (5/63)، والتنيسي عند البخاري (1490)، وابن القاسم ومن طريقه النسائي (5/108)، وابن مهدي عند أحمد ومسلم، ويحيى بن قزعة عند البخاري (2623). 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
محمد· عمر بن الخطاب· أسلم مولى عمر بن الخطاب· زيد بن أسلم· محمد بن إسماعيل البخاري· مسلم بن الحجاج
أساس لـ
الصدقة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 544 — عمر يسأل النبي ثلاثاً فلا يجيبه، ثم نزول سورة الفتح: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس· الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة· الموطأ 756 — عمر في المجوس: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؛ عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب· الموطأ 66 — خروج الخطايا مع الوضوء: حديث الصنابحي· الموطأ 540 — عمر وهشام بن حكيم في سورة الفرقان: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف· الموطأ 560 — من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له… في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.378
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.379
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 766 — عمر والفرس الذي حمل عليه في سبيل الله: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-766/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك النبي فنهاه أن يبتاعه أو يعود في صدقته. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (5124) والبغوي، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (2971)، والقعنبي عند أبي داود (1593)، والتنيسي عند البخاري (3002)، وابن القاسم، وقتيبة، والشافعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (5/63)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 14/74–75) أن مالكاً جعله من مسند ابن عمر عند جمهور الرواة، وأن معن بن عيسى رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر، وأن الدارقطني في العلل صوب رواية الموطأ.