الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

Muwatta 773

أول حديث في باب مكيلة زكاة الفطر. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (3301) والبغوي، وخالد بن مخلد عند الدارمي، والقعنبي عند مسلم (3/68) وأبي داود، وابن وهب عند ابن خزيمة، والتنيسي عند البخاري (1504)، وابن القاسم عند النسائي (5/48)، وابن مهدي عند أحمد وابن ماجة (1826)، وقتيبة عند مسلم والنسائي، والشافعي، ومعن عند الترمذي (676)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم، وأن الترمذي قال إن مالكاً زاد «من المسلمين» ولم يذكرها غير واحد عن نافع، ويرد المحقق بأن عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد وعمر بن نافع (البخاري 1503) والمعلى بن إسماعيل تابعوا مالكاً على هذه الزيادة. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني
  3. عبد الله بن عمر بن الخطاب
  4. محمد

موجز

أول حديث في باب مكيلة زكاة الفطر. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن النبي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (3301) والبغوي، وخالد بن مخلد عند الدارمي، والقعنبي عند مسلم (3/68) وأبي داود، وابن وهب عند ابن خزيمة، والتنيسي عند البخاري (1504)، وابن القاسم عند النسائي (5/48)، وابن مهدي عند أحمد وابن ماجة (1826)، وقتيبة عند مسلم والنسائي، والشافعي، ومعن عند الترمذي (676)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم، وأن الترمذي قال إن مالكاً زاد «من المسلمين» ولم يذكرها غير واحد عن نافع، ويرد المحقق بأن عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد وعمر بن نافع (البخاري 1503) والمعلى بن إسماعيل تابعوا مالكاً على هذه الزيادة. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
محمد· عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· محمد بن إسماعيل البخاري· الترمذي محمد بن عيسى
أساس لـ
زكاة الفطر· صيام رمضان

قد يهمك أيضًا

الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى· الموطأ 781 — ابن عمر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له· الموطأ 541 — إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة· الموطأ 587 — لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها· الموطأ 641 — إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 769 — نافع: كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.381
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.382
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-773/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك

يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فسأل عن ذلك النبي فنهاه أن يبتاعه أو يعود في صدقته. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (5124) والبغوي، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (2971)، والقعنبي عند أبي داود (1593)، والتنيسي عند البخاري (3002)، وابن القاسم، وقتيبة، والشافعي، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (5/63)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 14/74–75) أن مالكاً جعله من مسند ابن عمر عند جمهور الرواة، وأن معن بن عيسى رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر فجعله من مسند عمر، وأن الدارقطني في العلل صوب رواية الموطأ.