الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

Muwatta 724

أول حديث في باب زكاة ما يُخرص من ثمار النخيل والأعناب. يرويه مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد مرسلاً، أن النبي ﷺ قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ويحيى بن بكير عند البيهقي، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 24/161) أنه يتصل من وجوه صحاح من حديث ابن عمر وجابر ومعاذ، ويضيف أن الترمذي (639) وابن ماجة (1816) روياه من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن أبي ذباب عن سليمان وبسر عن أبي هريرة، وأن الترمذي رأى أن المرسل أصح وأن حديث ابن عمر صح في الباب، وهو كما قال لأن عاصماً ضعيف عند المخالفة، وأن حديث ابن عمر عند البخاري (2/155) وأبي داود (1596) والترمذي (640) وقال: حسن صحيح. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«فيما سقت السماء والعيون، والبعل: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

أول حديث في باب زكاة ما يُخرص من ثمار النخيل والأعناب. يرويه مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد مرسلاً، أن النبي قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ويحيى بن بكير عند البيهقي، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 24/161) أنه يتصل من وجوه صحاح من حديث ابن عمر وجابر ومعاذ، ويضيف أن الترمذي (639) وابن ماجة (1816) روياه من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن أبي ذباب عن سليمان وبسر عن أبي هريرة، وأن الترمذي رأى أن المرسل أصح وأن حديث ابن عمر صح في الباب، وهو كما قال لأن عاصماً ضعيف عند المخالفة، وأن حديث ابن عمر عند البخاري (2/155) وأبي داود (1596) والترمذي (640) وقال: حسن صحيح. 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
محمد· سليمان بن يسار· بسر بن سعيد· عبد الله بن عمر بن الخطاب· الترمذي محمد بن عيسى· ابن عبد البر
أساس لـ
الزكاة· العُشْر

قد يهمك أيضًا

الموطأ 751 — ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة· الموطأ 600 — ابن شهاب مرسلاً: كان النبي وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 698 — معاذ بن جبل يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين مسنة ويأبى ما دون ذلك حتى يسأل النبي· الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 996 — ربيعة عن سليمان بن يسار: أن رسول الله زوّج أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار ميمونة بنت الحارث، ورسول الله بالمدينة قبل أن يخرج

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.363
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-724/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 751 — ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة

أول حديث في باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. يرويه مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عراك بن مالك عن أبي هريرة، أن النبي قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. ويذكر المحقق أن الواو بين سليمان وعراك منصوص عليها في رواية يحيى وإن خالفت رواية جماعة رواة الموطأ، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 17/123–124) أن يحيى أخطأ فيها وأن الحديث محفوظ في الموطآت كلها لسليمان بن يسار عن عراك بن مالك، وهما تابعيان نظيران، وأن عراكاً توفي سنة 102 وسليمان سنة 107. ويضيف المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، والقعنبي عند أبي داود (1595) والطحاوي، وابن القاسم عند النسائي (5/36)، والشافعي، ومحمد بن الحسن الشيباني (336)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (3/67).