الموطأ 698 — معاذ بن جبل يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين مسنة ويأبى ما دون ذلك حتى يسأل النبي

Muwatta 698

الحديث الوحيد في باب ما جاء في صدقة البقر. يرويه مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني، أن معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين بقرة مسنة، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً وقال إنه لم يسمع من النبي ﷺ فيه شيئاً حتى يلقاه فيسأله، فتوفي النبي قبل أن يقدم معاذ. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، والقعنبي عند أبي داود في المراسيل (108)، وعبد الرزاق (6856)، والشافعي، ومحمد بن الحسن الشيباني (340)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 2/273) أن ظاهره الوقف على معاذ، إلا أن قوله إنه لم يسمع فيما دون الثلاثين والأربعين دليل واضح على أنه سمع في الثلاثين والأربعين، ومثله لا يكون رأياً وإنما هو توقيف. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لم أسمع من رسول الله فيه شيئاً، حتى ألقاه فأسأله»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. حميد بن قيس المكي الأعرج
  3. طاوس بن كيسان
  4. محمد

موجز

الحديث الوحيد في باب ما جاء في صدقة البقر. يرويه مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني، أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين بقرة مسنة، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً وقال إنه لم يسمع من النبي فيه شيئاً حتى يلقاه فيسأله، فتوفي النبي قبل أن يقدم معاذ. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، والقعنبي عند أبي داود في المراسيل (108)، وعبد الرزاق (6856)، والشافعي، ومحمد بن الحسن الشيباني (340)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 2/273) أن ظاهره الوقف على معاذ، إلا أن قوله إنه لم يسمع فيما دون الثلاثين والأربعين دليل واضح على أنه سمع في الثلاثين والأربعين، ومثله لا يكون رأياً وإنما هو توقيف. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
معاذ بن جبل· محمد· طاوس بن كيسان· حميد بن قيس المكي الأعرج· اليمن· ابن عبد البر
أساس لـ
الزكاة· النصاب

قد يهمك أيضًا

الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.350
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.351
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 698 — معاذ بن جبل يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين مسنة ويأبى ما دون ذلك حتى يسأل النبي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-698/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…

يرويه مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، أن النبي قال: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، وسويد، والقعنبي، وابن وهب عند ابن خزيمة، والتنيسي عند البخاري (1459)، وابن القاسم ومن طريقه النسائي، وعبد الرزاق، والشافعي، والشيباني، ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (1484)، وأن ابن عبد البر زعم أن مالكاً أخطأ في هذا الإسناد وأن محمداً وأباه وأخاه ليسوا بالمشاهير وأن البخاري لم يخرجه للاختلاف فيه، فيرد عليه المحقق بأن رواية محمد عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم ليست اضطراباً وأن الطرق محفوظة كما قرره الذهلي وابن حجر، وأنهم ثقات معروفون، وأن البخاري أخرجه في موضعين، وأن مسلماً (3/67) أخرجه من حديث جابر خلافاً لقول ابن عبد البر إن أبا سعيد انفرد به.