نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يُجمعان في الصدقة جميعاً إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، ويحتج بقول النبي إنه لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل، وبقول عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة. ويقول مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. ويذكر المحقق أن قول مالك هذا رواه عنه أبو مصعب. 1 2
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وnisab.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس· محمد· عمر بن الخطاب
- أساس لـ
- الزكاة· النصاب
قد يهمك أيضًا
الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.355
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.356
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-710/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.