الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض

Muwatta 740

أول نص في باب ما لا زكاة فيه من الثمار. يقول مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجذ منه أربعة أوسق من التمر وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من القطنية، فإنه لا يُجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ، كما قال النبي إنه لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

أول نص في باب ما لا زكاة فيه من الثمار. يقول مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجذ منه أربعة أوسق من التمر وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة وأربعة أوسق من القطنية، فإنه لا يُجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي، كما قال النبي إنه لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وnisab.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس· محمد
أساس لـ
الزكاة· النصاب

قد يهمك أيضًا

الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.368
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.369
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-740/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا

قول لمالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً أو مئتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عن ذلك فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً النصاب وتفاوتت أُخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل منهم ما تجب فيه الزكاة، ويحتج بقول النبي إنه لا صدقة فيما دون خمس أواق من الورق. ويقول مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب.