الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…

Muwatta 653

يرويه مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، وسويد، والقعنبي، وابن وهب عند ابن خزيمة، والتنيسي عند البخاري (1459)، وابن القاسم ومن طريقه النسائي، وعبد الرزاق، والشافعي، والشيباني، ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (1484)، وأن ابن عبد البر زعم أن مالكاً أخطأ في هذا الإسناد وأن محمداً وأباه وأخاه ليسوا بالمشاهير وأن البخاري لم يخرجه للاختلاف فيه، فيرد عليه المحقق بأن رواية محمد عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم ليست اضطراباً وأن الطرق محفوظة كما قرره الذهلي وابن حجر، وأنهم ثقات معروفون، وأن البخاري أخرجه في موضعين، وأن مسلماً (3/67) أخرجه من حديث جابر خلافاً لقول ابن عبد البر إن أبا سعيد انفرد به. 1 2 3

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

يرويه مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، أن النبي قال: لا صدقة فيما دون خمسة أوسق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه البغوي، وسويد، والقعنبي، وابن وهب عند ابن خزيمة، والتنيسي عند البخاري (1459)، وابن القاسم ومن طريقه النسائي، وعبد الرزاق، والشافعي، والشيباني، ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (1484)، وأن ابن عبد البر زعم أن مالكاً أخطأ في هذا الإسناد وأن محمداً وأباه وأخاه ليسوا بالمشاهير وأن البخاري لم يخرجه للاختلاف فيه، فيرد عليه المحقق بأن رواية محمد عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم ليست اضطراباً وأن الطرق محفوظة كما قرره الذهلي وابن حجر، وأنهم ثقات معروفون، وأن البخاري أخرجه في موضعين، وأن مسلماً (3/67) أخرجه من حديث جابر خلافاً لقول ابن عبد البر إن أبا سعيد انفرد به. 1 2 3

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
محمد· أبو سعيد الخدري· محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني· جابر بن عبد الله· محمد بن إسماعيل البخاري· ابن عبد البر· شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني
أساس لـ
الزكاة· النصاب

قد يهمك أيضًا

الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 698 — معاذ بن جبل يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين مسنة ويأبى ما دون ذلك حتى يسأل النبي· الموطأ 718 — مرسل عطاء بن يسار: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة· الموطأ 66 — خروج الخطايا مع الوضوء: حديث الصنابحي· الموطأ 528 — ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي· الموطأ 544 — عمر يسأل النبي ثلاثاً فلا يجيبه، ثم نزول سورة الفتح: لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس· الموطأ 557 — أبو سعيد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.333
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.334
  3. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.335
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-653/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق

أول حديث في كتاب الزكاة وفي باب ما تجب فيه الزكاة. يرويه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال النبي: لا صدقة فيما دون خمس من الإبل، ولا فيما دون خمس أواق من الفضة، ولا فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، والقعنبي عند أبي داود (1558)، وابن وهب عند ابن خزيمة والطحاوي، والتنيسي عند البخاري (1447)، وابن مهدي عند أحمد والترمذي (627) والنسائي (5/17) وابن خزيمة وابن حبان، والشافعي في مسنده.