النصاب

Nisab (wealth threshold)

النصاب في الفقه القدر الذي يجب به الزكاة؛ تعالج الموسوعة الفقهية الكويتية اشتراط إتمام النصاب والنصاب في الركاز ووقت اعتبار وجوده 1.

العمق

نظرة سريعة

المعرّفات
ويكي بيانات
المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركانالتجارة والمال

مستوى القراءة

النصاب في الفقه القدر المحدد من المال الذي تجب فيه الزكاة؛ فما دونه لا زكاة فيه وما بلغه وجبت بمقاديرها المقررة لكل صنف. يفصّل الفقه النصاب لكل مال زكوي: نصاب الذهب نحو 85 غرامًا (عشرون مثقالًا)، والفضة نحو 595 غرامًا (مئتا درهم)، والأنعام بأعدادها المعروفة — في الإبل خمس، والبقر ثلاثون، والغنم أربعون — والزروع والثمار بالأوسق (خمسة أوسق نحو 653 كيلوغرامًا على الرواية)، وعرض التجارة يقوّم بأحد النصابين النقديين. ويشترط في نصاب الزكاة أحكام أخرى: حَولان الحول في النقد والعروض، والملك التام والفائض عن الحاجات الأصلية والدَّين؛ ويختلف الفقهاء في اعتبار النصاب في أول الحول وآخره وأثنائه، وفي ضم أموال الصنف الواحد. وهو أصل التفاوت الاجتماعي في باب الزكاة: فرض الزكاة على الغني والنصاب حدّ الغنى.

موجز

النصاب القدر الذي يجب به الزكاة 1.

في المصادر

تبحث الموسوعة اشتراط إتمام النصاب، والنصاب في الركاز، والوقت الذي يعتبر فيه وجود النصاب 1.

يُحفظ اختيارك في هذا المتصفح فقط.

الصلات

استكشف الصلات

مبني على
الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه· الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 698 — معاذ بن جبل يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعاً ومن أربعين مسنة ويأبى ما دون ذلك حتى يسأل النبي· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 704 — مالك: من أفاد ماشية فلا صدقة فيها حتى يحول الحول إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية· الموطأ 705 — مالك: من كانت له غنم دون النصاب فاشترى أو ورث غنماً كثيرة لم تجب فيها كلها صدقة حتى يحول الحول من يوم أفادها· الموطأ 709 — مالك: الخليطان من كان الراعي والفحل والمراح والدلو واحداً، ولا تجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل منهما نصاب· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 713 — مالك: الغنم تتوالد قبل مجيء المصدق بيوم فتبلغ النصاب بولادتها فعليه فيها الصدقة، لأن ولادة الغنم منها· الموطأ 728 — مالك: النخيل تخرص على أهلها إذا طاب ثمرها، فإن أصابتها جائحة بعد الخرص فلا صدقة إلا فيما بقي إن بلغ خمسة أوسق· الموطأ 729 — مالك: قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال لا يبلغ كل منها النصاب تجمع ويؤدى زكاتها· الموطأ 731 — مالك: إنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض· الموطأ 741 — مالك: إن بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق ففيه الزكاة، والتمر وإن اختلفت أسماؤه وألوانه يجمع بعضه إلى بعض· الموطأ 746 — مالك: النخل بين رجلين يجذان منها ثمانية أوسق لا صدقة عليهما، والصدقة على من بلغ نصيبه خمسة أوسق· الموطأ 747 — مالك: الشركاء في كل زرع أو نخل أو كرم، الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق· الموطأ، كتاب الزكاة

قد يهمك أيضًا

الزكاة· الموطأ، كتاب الزكاة· مالك بن أنس· محمد· عمر بن الخطاب· العُشْر· أبو سعيد الخدري· محمد بن إسماعيل البخاري

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار).
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «النصاب». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/nisab/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-26.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الزكاة

الصدقة المفروضة، وهي من أركان الإسلام الخمسة؛ ذكرها القرآن مقرونة بالصلاة وحدّد مصارفها في آية الصدقات، ومنها المؤلفة قلوبهم، ووصفها حديث جبريل بأنها «المفروضة» تمييزاً لها عن صدقة التطوع.