نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما كان بعلاً العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. ويذكر المحقق فروق النسخ في العبارة، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وushr، وnisab.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الزكاة· العُشْر· النصاب
قد يهمك أيضًا
الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه· الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.366
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.367
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-733/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.