العُشْر

Tithe on the trade of non-Muslims (ushr)

العشر في اللغة الجزء من عشرة أجزاء، وهو في الاصطلاح يطلق على عشر التجارات والبياعات، وعلى عشر الصدقات أو زكاة الخارج من الأرض، ويقتصر البحث هنا على عشر التجارة، وهو ما يفرض على أموال أهل الذمة المعدة للتجارة إذا نقلوها من بلد إلى بلد داخل بلاد الإسلام 1. ويؤخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها دار الإسلام، واستدل له الفقهاء بالسنة والإجماع والمعقول، ولا يؤخذ من تجارة المسلمين غير الزكاة 2 3 4. واختلف الفقهاء في من يؤخذ منه، فالمستأمنون والذميون والحربيون، ومنهم من يشترط البلوغ والعقل والذكورة وبلوغ النصاب والفراغ من الدين 5 6 7 8 9. وتختلف المقادير، فيؤخذ من الذمي عند الحنفية والحنابلة نصف العشر، وعند المالكية العشر كاملاً إلا في الطعام المجلوب إلى مكة والمدينة، والشافعية يجعلونه إلى رأي الإمام 9 10. ويستوفيه الإمام أو الوالي أو من يوليه العشر، ويتولاه العاشر، وذكر الفقهاء شروطه وما يراعيه، وذكروا بيان القبالة وهي التضمين، وانتقدها بعض الفقهاء كابن عابدين 11 12 13 14. ويسقط بالإسلام، ويجوز للإمام إسقاطه عن بعض التجار للمصلحة، ويصرف في مصارف الفيء 14 15.

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

الأقليات غير المسلمة تحت الحكم الإسلاميالفقراء والعمال

مستوى القراءة

العشر في اللغة الجزء من عشرة أجزاء. ويقتصر هذا المدخل على عشر التجارة، وهو ما يفرض على أموال أهل الذمة المعدة للتجارة إذا نقلوها من بلد إلى بلد داخل بلاد الإسلام. يؤخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها دار الإسلام، واستدل الفقهاء له بالسنة والإجماع والمعقول، ولا يؤخذ من تجارة المسلمين غير الزكاة. يُؤخذ من المستأمنين والذميين، واختلفت المذاهب في شروط الوجوب: فاشترط الحنفية البلوغ والعقل، ولم يشترطه الحنابلة، واشترط أبو يعلى الذكورة، ولم يشترطها غيره. ولا يجب العشر إلا في الأموال المعدة للتجارة، واشترط الحنفية والحنابلة النصاب، واشترط بعضهم الفراغ من الدين.

موجز

العشر في اللغة الجزء من عشرة أجزاء. ويقتصر هذا المدخل على عشر التجارة، وهو ما يفرض على أموال أهل الذمة المعدة للتجارة إذا نقلوها من بلد إلى بلد داخل بلاد الإسلام 1.

أدلة المشروعية

يؤخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند دخولهم بها دار الإسلام، واستدل الفقهاء له بالسنة والإجماع والمعقول، ولا يؤخذ من تجارة المسلمين غير الزكاة 2 3 4.

من يؤخذ منه

يُؤخذ من المستأمنين والذميين، واختلفت المذاهب في شروط الوجوب: فاشترط الحنفية البلوغ والعقل، ولم يشترطه الحنابلة، واشترط أبو يعلى الذكورة، ولم يشترطها غيره 6 7. ولا يجب العشر إلا في الأموال المعدة للتجارة، واشترط الحنفية والحنابلة النصاب، واشترط بعضهم الفراغ من الدين 7 8 9.

المقدار

يؤخذ من الذمي عند الحنفية والحنابلة نصف العشر، وعند المالكية العشر كاملاً إلا في الطعام المجلوب إلى مكة والمدينة ففيه نصف العشر، وعند الشافعية يرجع إلى شرط الإمام 9 10.

الاستيفاء

يتولى استيفاءه الإمام أو الوالي، ويتولاه العاشر، ويشترط فيه الإسلام والحرية والعلم والقدرة على الحماية، وذكر الفقهاء ما يراعيه في الجباية، ومنها ألا يكرر الأخذ في السنة 11 12. وذكروا القبالة، وهي دفع الجباية لمقاطعة، وكره بعضهم ذلك لما فيه من ظلم 13 14.

السقوط ومصارفه

يسقط العشر بإسلام الذمي، ويجوز للإمام إسقاطه عن بعض التجار للمصلحة، ويصرف في مصارف الفيء 14 15.

مواطن البحث

تفصيل الفيء في مصطلح «فيء»، والزكاة في «زكاة» 2.

يُحفظ اختيارك في هذا المتصفح فقط.

الصلات

استكشف الصلات

مبني على
الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 690 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حيان على جواز مصر: من كل أربعين ديناراً دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينار· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي· الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً· الموطأ 762 — مالك: لا صدقة على أهل الذمة والمجوس في نخيلهم وزروعهم ومواشيهم؛ فإن اتجروا في بلاد المسلمين أخذ منهم العشر· الموطأ 763 — ابن عمر: كان عمر يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة، ومن القطنية العشر· الموطأ 764 — السائب بن يزيد: كنت غلاماً عاملاً مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر فكنا نأخذ من النبط العشر· الموطأ 765 — ابن شهاب: كان العشر يؤخذ من النبط في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر· الموطأ، كتاب الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ، كتاب الزكاة· مالك بن أنس· الزكاة· محمد بن شهاب الزهري· عمر بن الخطاب· المدينة المنورة· الجزية· النصاب

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11608
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11609
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11610
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11612
  5. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11611
  6. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11613
  7. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11614
  8. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11615
  9. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11616
  10. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11617
  11. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11619
  12. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11620
  13. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11621
  14. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11622
  15. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.11623
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «العُشْر». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/ushr/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-26.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الموطأ، كتاب الزكاة

كتاب الزكاة، الكتاب الثالث من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، في طبعة بشار عواد معروف (1997): 129 نصاً (652–780) في ثلاثين باباً، من الصفحة 333 إلى الصفحة 384 من ملف PDF المجلد الأول. يبدأ بما تجب فيه الزكاة ونصاب الذهب والورق والمعادن والركاز، ثم ما لا زكاة فيه من الحلي وأموال اليتامى والميراث والدين والعروض والكنز، ثم صدقة الماشية والخلطاء والسخل، وأخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، وزكاة الثمار والحبوب والزيتون، والرقيق والخيل والعسل، وجزية أهل الكتاب والمجوس وعشور أهل الذمة، واشتراء الصدقة، ويختم بأبواب زكاة الفطر. أكثر نصوصه أقوال لمالك.