الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره

Muwatta 732

قول لمالك: الزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلاً ففيه العشر، وما كان يُسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يُخرص شيء من الزيتون في شجره. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك: الزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلاً ففيه العشر، وما كان يُسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يُخرص شيء من الزيتون في شجره. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وushr.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الزكاة· العُشْر

قد يهمك أيضًا

الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي· الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.366
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-732/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول

قول لمالك: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع؛ يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا يُنتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حُصد العشر ولا يُنتظر أن يحول عليه الحول. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب.