نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أُخذ من النبط، ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. ويجيب مالك من يسأل كيف تُجمع القطنية في الزكاة مع أنه يُؤخذ منها اثنان بواحد يداً بيد بخلاف الحنطة: بأن الذهب والورق يُجمعان في الصدقة وقد يُؤخذ بالدينار أضعافه من الورق يداً بيد. ويذكر المحقق أن زيادة «كلها» في نسخة م لا أصل لها، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعمر بن الخطاب، وnabat. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وushr.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس· عمر بن الخطاب· النبط (الأنباط)
- أساس لـ
- الزكاة· العُشْر
قد يهمك أيضًا
الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة· الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.370
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-745/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.