الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها

Muwatta 700

قول لمالك في الرجل يكون له الضأن والمعز: أنها تُجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صُدّقت، لأنها غنم كلها، ويستشهد بكتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك في الرجل يكون له الضأن والمعز: أنها تُجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صُدّقت، لأنها غنم كلها، ويستشهد بكتاب عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وnisab.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب
أساس لـ
الزكاة· النصاب

قد يهمك أيضًا

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه· الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.351
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-700/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

أول حديث في باب صدقة الماشية. يروي مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه بعد البسملة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة؛ وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر؛ وإلى خمس وأربعين بنت لبون؛ وإلى ستين حقة طروقة الفحل؛ وإلى خمس وسبعين جذعة؛ وإلى تسعين ابنتا لبون؛ وإلى عشرين ومئة حقتان؛ فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، وإلى مئتين شاتان، وإلى ثلاث مئة ثلاث شياه، فما زاد ففي كل مئة شاة. ولا يُخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يُجمع بين مفترق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر. ويشرح المحقق أسنان الإبل والرقة، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب، وأن الكتاب أخرجه أحمد وأبو داود (1568 و1569) وابن ماجة (1798) والترمذي (621) وغيرهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قُبض فعمل به أبو بكر ثم عمر، ويرى أن الصواب فيه الإرسال، وأن حديث أنس في كتاب أبي بكر له عند البخاري وأبي داود (1567) والنسائي.