نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: أرى، والله أعلم، أن لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عيناً أو مئتي درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد أُخذ بحسابه ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء نيل بعد ذلك ابتُدئت فيه الزكاة كما ابتُدئت في الأول. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وnisab.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الزكاة· النصاب
قد يهمك أيضًا
الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 704 — مالك: من أفاد ماشية فلا صدقة فيها حتى يحول الحول إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.339
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-669/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.