نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً أو مئتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عن ذلك فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً النصاب وتفاوتت أُخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل منهم ما تجب فيه الزكاة، ويحتج بقول النبي إنه لا صدقة فيما دون خمس أواق من الورق. ويقول مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وnisab.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس· محمد
- أساس لـ
- الزكاة· النصاب
قد يهمك أيضًا
الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.338
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-665/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.