الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا

Muwatta 665

قول لمالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً أو مئتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عن ذلك فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً النصاب وتفاوتت أُخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل منهم ما تجب فيه الزكاة، ويحتج بقول النبي ﷺ إنه لا صدقة فيما دون خمس أواق من الورق. ويقول مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء: من بلغت حصته منهم عشرين ديناراً عيناً أو مئتي درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عن ذلك فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعاً النصاب وتفاوتت أُخذ من كل إنسان بقدر حصته إذا كان في حصة كل منهم ما تجب فيه الزكاة، ويحتج بقول النبي إنه لا صدقة فيما دون خمس أواق من الورق. ويقول مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وnisab.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس· محمد
أساس لـ
الزكاة· النصاب

قد يهمك أيضًا

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.338
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-665/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

أول حديث في باب صدقة الماشية. يروي مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه بعد البسملة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة؛ وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر؛ وإلى خمس وأربعين بنت لبون؛ وإلى ستين حقة طروقة الفحل؛ وإلى خمس وسبعين جذعة؛ وإلى تسعين ابنتا لبون؛ وإلى عشرين ومئة حقتان؛ فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، وإلى مئتين شاتان، وإلى ثلاث مئة ثلاث شياه، فما زاد ففي كل مئة شاة. ولا يُخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يُجمع بين مفترق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر. ويشرح المحقق أسنان الإبل والرقة، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب، وأن الكتاب أخرجه أحمد وأبو داود (1568 و1569) وابن ماجة (1798) والترمذي (621) وغيرهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قُبض فعمل به أبو بكر ثم عمر، ويرى أن الصواب فيه الإرسال، وأن حديث أنس في كتاب أبي بكر له عند البخاري وأبي داود (1567) والنسائي.