الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر

Muwatta 730

أول نص في باب زكاة الحبوب والزيتون. يروي مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون، فقال: فيه العشر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني (345). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«فيه العشر»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

أول نص في باب زكاة الحبوب والزيتون. يروي مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون، فقال: فيه العشر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني (345). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد بن شهاب الزهري. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وushr.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس· محمد بن شهاب الزهري
أساس لـ
الزكاة· العُشْر

قد يهمك أيضًا

الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال· الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي· الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 765 — ابن شهاب: كان العشر يؤخذ من النبط في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.366
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-730/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول

قول لمالك: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع؛ يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا يُنتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حُصد العشر ولا يُنتظر أن يحول عليه الحول. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب.