الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم

Muwatta 752

يرويه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عمر، ثم كلموه أيضاً فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. ويقول مالك: معنى قوله «وارددها عليهم» يعني على فقرائهم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني (338) ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1366). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم، وارزق رقيقهم»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. سليمان بن يسار

موجز

يرويه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار، أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة. فأبى، ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر، ثم كلموه أيضاً فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. ويقول مالك: معنى قوله «وارددها عليهم» يعني على فقرائهم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني (338) ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1366). 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
عمر بن الخطاب· أبو عبيدة بن الجراح· سليمان بن يسار· محمد بن شهاب الزهري· مالك بن أنس· بلاد الشام
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 2466 — عراك بن مالك وسليمان بن يسار: الفرس الذي وطئ إصبع رجل من جهينة· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة· الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم· الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.373
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-752/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 2466 — عراك بن مالك وسليمان بن يسار: الفرس الذي وطئ إصبع رجل من جهينة

يروي مالك عن ابن شهاب عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة، فنُزف منها فمات. فقال عمر بن الخطاب للذين ادعي عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا أنه ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا. ثم سألهم عن الآخرين فأبوا، فقضى عمر بشطر الدية على السعديين. قال مالك: وليس العمل على هذا.