الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال

Muwatta 725

يرويه مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب، أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق، وهي أنواع رديئة من التمر، ويُعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. ويقول مالك: إنما مثل ذلك الغنم تُعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها كالبردي وما أشبهه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسعيد بن عفير ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1541)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 6/83–84) أنه مروي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبيه عن النبي ﷺ من رواية سفيان بن حسين وسليمان بن كثير (أبو داود 1607، ابن خزيمة 2313)، ويرى المحقق أن الموصول ضعيف لأنهما ضعيفان في الزهري. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. زياد بن سعد
  3. محمد بن شهاب الزهري

موجز

يرويه مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب، أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق، وهي أنواع رديئة من التمر، ويُعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. ويقول مالك: إنما مثل ذلك الغنم تُعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها كالبردي وما أشبهه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره، وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسعيد بن عفير ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1541)، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 6/83–84) أنه مروي عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي من رواية سفيان بن حسين وسليمان بن كثير (أبو داود 1607، ابن خزيمة 2313)، ويرى المحقق أن الموصول ضعيف لأنهما ضعيفان في الزهري. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
محمد بن شهاب الزهري· زياد بن سعد الخراساني· مالك بن أنس· أبو أمامة بن سهل بن حنيف· ابن عبد البر
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 1717 — ابن شهاب: أمر النبي رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، واختلف الرواة فيه وأرجح المرسل عند أهل الحديث· الموطأ 607 — المسكينة التي دُفنت ليلاً: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فصلى على قبرها أربع تكبيرات· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.363
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.364
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 725 — ابن شهاب: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفأرة ولا عذق ابن حبيق؛ ومالك: إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-725/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر

أول نص في باب زكاة الحبوب والزيتون. يروي مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون، فقال: فيه العشر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني (345).