الموطأ 1717 — ابن شهاب: أمر النبي رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، واختلف الرواة فيه وأرجح المرسل عند أهل الحديث

Muwatta 1717

يروي يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله ﷺ قال لرجل من ثقيف، أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن الحديث رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب، وأن البخاري قال عن رواية معمر إنها غير محفوظة، وأن الصحيح المرسل، وأن الأحاديث في الباب معلولة عند ابن عبد البر. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«أمْسِكْ مِنْهُنَّ أرْبَعًا. وَفَارقْ سَائرَهُنَّ»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن شهاب الزهري
  3. محمد

موجز

يروي يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله قال لرجل من ثقيف، أسلم وعنده عشر نسوة، حين أسلم الثقفي: أمسك منهن أربعا، وفارق سائرهن. ويذكر المحقق أن ابن عبد البر قال إن الحديث رواه جماعة رواة الموطأ وأكثر أصحاب ابن شهاب، وأن البخاري قال عن رواية معمر إنها غير محفوظة، وأن الصحيح المرسل، وأن الأحاديث في الباب معلولة عند ابن عبد البر. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الطلاق. مصدره الموطأ. يذكر محمد بن شهاب الزهري، ومالك بن أنس، وابن عبد البر. ويُبنى عليه في أبواب nikah، وtalaq.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الطلاق
يذكر
محمد بن شهاب الزهري· مالك بن أنس· ابن عبد البر
أساس لـ
النكاح· الطلاق

قد يهمك أيضًا

الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك· الموطأ 1589 — ابن شهاب: الرجل يقول لامرأته برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة· الموطأ 1631 — ابن شهاب: إذا خير الرجل امرأته فاختارته، فليس ذلك بطلاق، وهو أحسن ما سمعه مالك· الموطأ 1665 — ابن شهاب: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه· الموطأ 1691 — ابن شهاب: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت· الموطأ 1698 — ابن شهاب: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع· الموطأ 1714 — يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فيضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما· الموطأ 1715 — مالك سأل ابن شهاب: متى يضرب الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم يرافعه إلى السلطان؟ فقال من يوم يرافعه إلى السلطان

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.99
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 1717 — ابن شهاب: أمر النبي رجلا من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة أن يمسك أربعا ويفارق سائرهن، واختلف الرواة فيه وأرجح المرسل عند أهل الحديث». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-15-1717/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 1584 — ابن شهاب: كان مروان بن الحكم يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات، وهذا أحب ما سمعه مالك

يروي مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك.