الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

Muwatta 711

قول لمالك: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يُجمع بين مفترق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وإنما يعني أصحاب المواشي. وتفسير «لا يجمع بين مفترق» أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل منهم الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم إلا شاة واحدة، فنُهوا عن ذلك. وتفسير «لا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرّقا غنمهما فلم يكن على كل منهما إلا شاة، فنُهي عن ذلك. ويقول مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك: قال عمر بن الخطاب: لا يُجمع بين مفترق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وإنما يعني أصحاب المواشي. وتفسير «لا يجمع بين مفترق» أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة قد وجبت على كل منهم الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم إلا شاة واحدة، فنُهوا عن ذلك. وتفسير «لا يفرق بين مجتمع» أن الخليطين يكون لكل منهما مئة شاة وشاة فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرّقا غنمهما فلم يكن على كل منهما إلا شاة، فنُهي عن ذلك. ويقول مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وعمر بن الخطاب. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس· عمر بن الخطاب
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 712 — سفيان بن عبد الله مصدقاً لعمر: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها، ولا الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.356
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 711 — مالك في تفسير قول عمر: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-711/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

أول حديث في باب صدقة الماشية. يروي مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه بعد البسملة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة؛ وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر؛ وإلى خمس وأربعين بنت لبون؛ وإلى ستين حقة طروقة الفحل؛ وإلى خمس وسبعين جذعة؛ وإلى تسعين ابنتا لبون؛ وإلى عشرين ومئة حقتان؛ فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، وإلى مئتين شاتان، وإلى ثلاث مئة ثلاث شياه، فما زاد ففي كل مئة شاة. ولا يُخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يُجمع بين مفترق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر. ويشرح المحقق أسنان الإبل والرقة، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب، وأن الكتاب أخرجه أحمد وأبو داود (1568 و1569) وابن ماجة (1798) والترمذي (621) وغيرهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قُبض فعمل به أبو بكر ثم عمر، ويرى أن الصواب فيه الإرسال، وأن حديث أنس في كتاب أبي بكر له عند البخاري وأبي داود (1567) والنسائي.