الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر

Muwatta 735

يقول يحيى: سئل مالك متى يُخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا يُنظر إلى النفقة ولكن يُسأل عنه أهله كما يُسأل أهل الطعام عن الطعام ويُصدَّقون بما قالوا، فمن رُفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعداً أُخذ من زيته العشر بعد أن يُعصر، ومن لم يُرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. ويذكر المحقق أن زيادة «أو نصفه» في نسخة م لا أصل لها، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يقول يحيى: سئل مالك متى يُخرج من الزيتون العشر، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا يُنظر إلى النفقة ولكن يُسأل عنه أهله كما يُسأل أهل الطعام عن الطعام ويُصدَّقون بما قالوا، فمن رُفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعداً أُخذ من زيته العشر بعد أن يُعصر، ومن لم يُرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. ويذكر المحقق أن زيادة «أو نصفه» في نسخة م لا أصل لها، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وushr.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الزكاة· العُشْر

قد يهمك أيضًا

الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.367
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-735/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول

قول لمالك: المعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع؛ يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا يُنتظر به الحول، كما يؤخذ من الزرع إذا حُصد العشر ولا يُنتظر أن يحول عليه الحول. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب.