الموطأ 762 — مالك: لا صدقة على أهل الذمة والمجوس في نخيلهم وزروعهم ومواشيهم؛ فإن اتجروا في بلاد المسلمين أخذ منهم العشر

Muwatta 762

قول طويل لمالك: ليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وُضعت على المسلمين تطهيراً لهم ورداً على فقرائهم، ووُضعت الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم؛ فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، لأن الجزية وُضعت عليهم على أن يُقروا ببلادهم ويُقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم إلى غير بلاده يتجر، كمن تجر من أهل مصر إلى الشام ومن الشام إلى العراق ومن العراق إلى المدينة أو اليمن، فعليه العشر، ويُقرون على دينهم، وكلما اختلفوا في العام الواحد إلى بلاد المسلمين فعليهم العشر لأنه ليس مما صالحوا عليه. ويقول مالك: وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. ويثبت المحقق فروق النسخ، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول طويل لمالك: ليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وُضعت على المسلمين تطهيراً لهم ورداً على فقرائهم، ووُضعت الجزية على أهل الكتاب صغاراً لهم؛ فهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، لأن الجزية وُضعت عليهم على أن يُقروا ببلادهم ويُقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم إلى غير بلاده يتجر، كمن تجر من أهل مصر إلى الشام ومن الشام إلى العراق ومن العراق إلى المدينة أو اليمن، فعليه العشر، ويُقرون على دينهم، وكلما اختلفوا في العام الواحد إلى بلاد المسلمين فعليهم العشر لأنه ليس مما صالحوا عليه. ويقول مالك: وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. ويثبت المحقق فروق النسخ، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، وahl al dhimma، وmajus، وahl al kitab، ومصر، وبلاد الشام، والعراق، والمدينة المنورة. ويُبنى عليه في أبواب الجزية، وushr، والذمة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس· أهل الذمة· المجوس· أهل الكتاب· مصر· بلاد الشام· العراق· المدينة المنورة· اليمن
أساس لـ
الجزية· العُشْر· الذمة

قد يهمك أيضًا

الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ 670 — مالك: المعدن بمنزلة الزرع يؤخذ منه يوم يخرج ولا ينتظر به الحول· الموطأ 690 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حيان على جواز مصر: من كل أربعين ديناراً دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينار· الموطأ 730 — مالك سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر· الموطأ 732 — مالك: الزيتون بمنزلة النخيل في العشر ونصف العشر، ولا يخرص شيء منه في شجره· الموطأ 733 — مالك: السنة في الحبوب المدخرة: العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما سقي بالنضح إذا بلغ خمسة أوسق بصاع النبي· الموطأ 735 — مالك: عشر الزيتون لا ينظر فيه إلى النفقة، ويسأل أهله ويصدقون، فمن رفع خمسة أوسق أخذ من زيته العشر· الموطأ 745 — مالك: فرق عمر بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى القطنية صنفاً واحداً

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.376
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.377
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 762 — مالك: لا صدقة على أهل الذمة والمجوس في نخيلهم وزروعهم ومواشيهم؛ فإن اتجروا في بلاد المسلمين أخذ منهم العشر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-762/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ، كتاب الزكاة

كتاب الزكاة، الكتاب الثالث من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، في طبعة بشار عواد معروف (1997): 129 نصاً (652–780) في ثلاثين باباً، من الصفحة 333 إلى الصفحة 384 من ملف PDF المجلد الأول. يبدأ بما تجب فيه الزكاة ونصاب الذهب والورق والمعادن والركاز، ثم ما لا زكاة فيه من الحلي وأموال اليتامى والميراث والدين والعروض والكنز، ثم صدقة الماشية والخلطاء والسخل، وأخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، وزكاة الثمار والحبوب والزيتون، والرقيق والخيل والعسل، وجزية أهل الكتاب والمجوس وعشور أهل الذمة، واشتراء الصدقة، ويختم بأبواب زكاة الفطر. أكثر نصوصه أقوال لمالك.