الموطأ 713 — مالك: الغنم تتوالد قبل مجيء المصدق بيوم فتبلغ النصاب بولادتها فعليه فيها الصدقة، لأن ولادة الغنم منها

Muwatta 713

قول لمالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ النصاب بولادتها: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، لأن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أُفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث؛ ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه النصاب ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه النصاب فيصدّق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثاً لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول. فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر: أن من كان له من الذهب أو الورق نصاب ثم أفاد إليه مالاً ترك الفائدة حتى يحول عليها الحول، ولو كانت له ماشية فيها نصاب ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدّقها مع صنفها حين يصدقه. ويقول مالك: وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ النصاب بولادتها: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، لأن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أُفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث؛ ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه النصاب ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه النصاب فيصدّق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثاً لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول. فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه، غير أن ذلك يختلف في وجه آخر: أن من كان له من الذهب أو الورق نصاب ثم أفاد إليه مالاً ترك الفائدة حتى يحول عليها الحول، ولو كانت له ماشية فيها نصاب ثم أفاد إليها بعيراً أو بقرة أو شاة صدّقها مع صنفها حين يصدقه. ويقول مالك: وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وnisab، وhawl.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الزكاة· النصاب· الحول (في الزكاة)

قد يهمك أيضًا

الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه· الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.357
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.358
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 713 — مالك: الغنم تتوالد قبل مجيء المصدق بيوم فتبلغ النصاب بولادتها فعليه فيها الصدقة، لأن ولادة الغنم منها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-713/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم

قول لمالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب.