نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخيل تُخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمراً عند الجداد؛ فإن أصابت الثمرة جائحة بعد أن تُخرص وقبل أن تُجذ فأحاطت بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوسق فصاعداً بصاع النبي أُخذ منهم زكاته وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة. ويقول مالك: وكذلك العمل في الكرم أيضاً. ويثبت المحقق فروق النسخ، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وnisab.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الزكاة· النصاب
قد يهمك أيضًا
الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 669 — مالك: لا يؤخذ من المعادن شيء حتى يبلغ ما يخرج منها النصاب، ففيه الزكاة مكانه· الموطأ 675 — مالك: التبر والحلي الذي لا ينتفع به للبس فيه الزكاة كل عام، والمكسور الذي يراد إصلاحه بمنزلة المتاع· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 700 — مالك: الضأن والمعز تجمع على صاحبها في الصدقة، إنما هي غنم كلها
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.365
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 728 — مالك: النخيل تخرص على أهلها إذا طاب ثمرها، فإن أصابتها جائحة بعد الخرص فلا صدقة إلا فيما بقي إن بلغ خمسة أوسق». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-728/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.