الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى

Muwatta 778

يروي مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، وأنه روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة من يوم الفطر، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (2/162) ومسلم (3/70)، وأن الترمذي قال عقبه إن ذلك الذي يستحبه أهل العلم. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، وأنه روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة من يوم الفطر، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (2/162) ومسلم (3/70)، وأن الترمذي قال عقبه إن ذلك الذي يستحبه أهل العلم. 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس· محمد· عبد الله بن عمر بن الخطاب· محمد بن إسماعيل البخاري
أساس لـ
زكاة الفطر· صلاة العيدين

قد يهمك أيضًا

الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 530 — بلاغ عن ابن عمر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله· الموطأ 541 — إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة· الموطأ 575 — ابن عمر في بني معاوية: الثلاث التي دعا بهن النبي في مسجدكم، أُعطي اثنتين ومُنع الثالثة· الموطأ 585 — مرسل عروة: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب· الموطأ 587 — لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.383
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.384
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-778/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

أول حديث في باب مكيلة زكاة الفطر. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن النبي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (3301) والبغوي، وخالد بن مخلد عند الدارمي، والقعنبي عند مسلم (3/68) وأبي داود، وابن وهب عند ابن خزيمة، والتنيسي عند البخاري (1504)، وابن القاسم عند النسائي (5/48)، وابن مهدي عند أحمد وابن ماجة (1826)، وقتيبة عند مسلم والنسائي، والشافعي، ومعن عند الترمذي (676)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم، وأن الترمذي قال إن مالكاً زاد «من المسلمين» ولم يذكرها غير واحد عن نافع، ويرد المحقق بأن عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد وعمر بن نافع (البخاري 1503) والمعلى بن إسماعيل تابعوا مالكاً على هذه الزيادة.