نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، وذلك أن النبي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس، ومحمد. ويُبنى عليه في أبواب zakat al fitr.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس· محمد
- أساس لـ
- زكاة الفطر
قد يهمك أيضًا
الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 710 — مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة إذا كان لكل منهما نصاب· الموطأ 740 — مالك: أربعة أوسق من التمر وأربعة من الزبيب وأربعة من الحنطة وأربعة من القطنية لا يجمع بعضها إلى بعض· الموطأ 770 — مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته: مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم من كان منهم مسلماً· الموطأ 771 — مالك في العبد الآبق: إن كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكى عنه سيده، وإن طال إباقه ويئس منه فلا· الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.381
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-772/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.