الموطأ 770 — مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته: مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم من كان منهم مسلماً

Muwatta 770

يروي مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه؛ ويؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه. ويذكر المحقق أن في نسخة م «سمعت»، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

يروي مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه؛ ويؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه. ويذكر المحقق أن في نسخة م «سمعت»، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب zakat al fitr، وmukataba.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
زكاة الفطر· المُكَاتَبَة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 771 — مالك في العبد الآبق: إن كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكى عنه سيده، وإن طال إباقه ويئس منه فلا· الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 776 — مالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فبمد هشام الأعظم· الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى· الموطأ 779 — مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده· الموطأ 780 — مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا أجيره ولا رقيق امرأته زكاة الفطر إلا من يخدمه ولا بد له منه، ولا في رقيقه الكافر· الموطأ، كتاب الزكاة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.380
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 770 — مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته: مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم من كان منهم مسلماً». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-770/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض

قول لمالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب.