الموطأ 776 — مالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فبمد هشام الأعظم

Muwatta 776

قول لمالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي ﷺ، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور، كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب zakat al fitr، وkaffara، وzihar.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
زكاة الفطر· كَفَّارة· الظهار

قد يهمك أيضًا

الموطأ 770 — مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته: مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم من كان منهم مسلماً· الموطأ 771 — مالك في العبد الآبق: إن كانت غيبته قريبة ترجى رجعته زكى عنه سيده، وإن طال إباقه ويئس منه فلا· الموطأ 772 — مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على أهل القرى، لأن النبي فرضها على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى· الموطأ 779 — مالك: وذلك واسع إن شاء الله، أن يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر أو بعده· الموطأ 780 — مالك: ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا أجيره ولا رقيق امرأته زكاة الفطر إلا من يخدمه ولا بد له منه، ولا في رقيقه الكافر· الموطأ، كتاب الزكاة· الموطأ 1618 — مالك في تفسير آية المجادلة في الظهار: أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.383
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 776 — مالك: الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور بالمد الأصغر مد النبي، إلا الظهار فبمد هشام الأعظم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-776/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 770 — مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته: مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم من كان منهم مسلماً

يروي مالك أن أحسن ما سمع فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه؛ ويؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم، من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة، ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه. ويذكر المحقق أن في نسخة م «سمعت»، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب.