الموطأ 769 — نافع: كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر

Muwatta 769

أول حديث في باب من تجب عليه زكاة الفطر. يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشافعي عند البيهقي (4/161). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

أول حديث في باب من تجب عليه زكاة الفطر. يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشافعي عند البيهقي (4/161). 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر· وادي القرى· خيبر
أساس لـ
زكاة الفطر

قد يهمك أيضًا

الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 775 — نافع: كان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة أخرج شعيراً· الموطأ 777 — نافع: كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة· الموطأ 395 — ابن عمر يسافر إلى خيبر فيقصر· الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 778 — مالك: رأى أهل العلم يستحبون إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.380
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 769 — نافع: كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-769/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

أول حديث في باب مكيلة زكاة الفطر. يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن النبي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ومن طريقه ابن حبان (3301) والبغوي، وخالد بن مخلد عند الدارمي، والقعنبي عند مسلم (3/68) وأبي داود، وابن وهب عند ابن خزيمة، والتنيسي عند البخاري (1504)، وابن القاسم عند النسائي (5/48)، وابن مهدي عند أحمد وابن ماجة (1826)، وقتيبة عند مسلم والنسائي، والشافعي، ومعن عند الترمذي (676)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم، وأن الترمذي قال إن مالكاً زاد «من المسلمين» ولم يذكرها غير واحد عن نافع، ويرد المحقق بأن عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد وعمر بن نافع (البخاري 1503) والمعلى بن إسماعيل تابعوا مالكاً على هذه الزيادة.