الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

Muwatta 657

يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشافعي في مسنده ومحمد بن الحسن الشيباني (326)، وأنه روي مرفوعاً ولا يصح، ويحيل على الدارقطني (2/90). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. نافع المدني

موجز

يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشافعي في مسنده ومحمد بن الحسن الشيباني (326)، وأنه روي مرفوعاً ولا يصح، ويحيل على الدارقطني (2/90). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وnafi mawla ibn umar. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وhawl.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· نافع مولى ابن عمر
أساس لـ
الزكاة· الحول (في الزكاة)

قد يهمك أيضًا

الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 695 — ابن عمر سئل عن الكنز ما هو: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 767 — ابن عمر: حمل عمر على فرس في سبيل الله فأراد أن يبتاعه، فقال النبي: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك· الموطأ 769 — نافع: كان ابن عمر يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر· الموطأ 773 — ابن عمر: فرض النبي زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين· الموطأ 775 — نافع: كان ابن عمر لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة أخرج شعيراً· الموطأ 777 — نافع: كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.336
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-657/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة

يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي، ومحمد بن الحسن الشيباني (330)، ويحيى بن بكير عند البيهقي.