الموطأ 695 — ابن عمر سئل عن الكنز ما هو: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة

Muwatta 695

أول حديث في باب ما جاء في الكنز. يرويه مالك عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يُسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي، وأن محمد بن الحسن الشيباني (341) رواه عن مالك عن نافع قال: سئل ابن عمر، بنحوه. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن دينار مولى ابن عمر

موجز

أول حديث في باب ما جاء في الكنز. يرويه مالك عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يُسأل عن الكنز ما هو، فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي، وأن محمد بن الحسن الشيباني (341) رواه عن مالك عن نافع قال: سئل ابن عمر، بنحوه. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر عبد الله بن عمر بن الخطاب، وabdallah ibn dinar. ويُبنى عليه في أبواب kanz، والزكاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
عبد الله بن عمر بن الخطاب· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر
أساس لـ
الكنز· الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 674 — نافع: كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.348
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 695 — ابن عمر سئل عن الكنز ما هو: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-695/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

يرويه مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشافعي في مسنده ومحمد بن الحسن الشيباني (326)، وأنه روي مرفوعاً ولا يصح، ويحيل على الدارقطني (2/90).