الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم

Muwatta 655

أول حديث في باب الزكاة في العين من الذهب والورق. يرويه مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عنده مال وجبت عليه فيه الزكاة، فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئاً. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وعبد الرزاق (7024) والشافعي عند البيهقي ومحمد بن الحسن الشيباني (327). 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. محمد بن عقبة مولى الزبير

موجز

أول حديث في باب الزكاة في العين من الذهب والورق. يرويه مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، وكان إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل هل عنده مال وجبت عليه فيه الزكاة، فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئاً. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وعبد الرزاق (7024) والشافعي عند البيهقي ومحمد بن الحسن الشيباني (327). 1 2

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
أبو بكر الصديق· القاسم بن محمد· محمد بن عقبة مولى الزبير
أساس لـ
الزكاة· الحول (في الزكاة)· المُكَاتَبَة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 673 — عائشة تلي بنات أخيها اليتامى ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 678 — القاسم بن محمد: كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي يتيمين في حجرها فتخرج من أموالنا الزكاة· الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام· الموطأ 720 — بلاغ: أبو بكر: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه· الموطأ 134 — عقد عائشة ونزول آية التيمم· الموطأ 1462 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: أتت الجدتان أبا بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان يرث منها

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.335
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.336
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-655/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض

قول لمالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب.