الموطأ 720 — بلاغ: أبو بكر: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه

Muwatta 720

أول حديث في باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. بلاغ يرويه مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، وأن هذه قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور الذي رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن عمر، عند أحمد والبخاري (2/131 و147 و9/19 و115) ومسلم (1/38) وأبي داود (1556) والترمذي (2607) والنسائي (5/14). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

موجز

أول حديث في باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. بلاغ يرويه مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، وأن هذه قطعة من حديث عمر بن الخطاب المشهور الذي رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن عمر، عند أحمد والبخاري (2/131 و147 و9/19 و115) ومسلم (1/38) وأبي داود (1556) والترمذي (2607) والنسائي (5/14). 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
أبو بكر الصديق· عمر بن الخطاب· أبو هريرة· محمد بن إسماعيل البخاري
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع· مسلم 20 — والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة· الموطأ 300 — من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 671 — في الركاز الخمس· الموطأ 677 — بلاغ: عمر: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.362
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 720 — بلاغ: أبو بكر: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-720/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 697 — كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة: فرائض الإبل والغنم، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع

أول حديث في باب صدقة الماشية. يروي مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة فوجد فيه بعد البسملة: في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم، في كل خمس شاة؛ وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن فابن لبون ذكر؛ وإلى خمس وأربعين بنت لبون؛ وإلى ستين حقة طروقة الفحل؛ وإلى خمس وسبعين جذعة؛ وإلى تسعين ابنتا لبون؛ وإلى عشرين ومئة حقتان؛ فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومئة شاة، وإلى مئتين شاتان، وإلى ثلاث مئة ثلاث شياه، فما زاد ففي كل مئة شاة. ولا يُخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق، ولا يُجمع بين مفترق ولا يُفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر. ويشرح المحقق أسنان الإبل والرقة، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب، وأن الكتاب أخرجه أحمد وأبو داود (1568 و1569) وابن ماجة (1798) والترمذي (621) وغيرهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كتب كتاب الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى قُبض فعمل به أبو بكر ثم عمر، ويرى أن الصواب فيه الإرسال، وأن حديث أنس في كتاب أبي بكر له عند البخاري وأبي داود (1567) والنسائي.