الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام

Muwatta 715

أول حديث في باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة، قالت: مُر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فسأل عنها فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. ويذكر المحقق أن في هامش نسخة ص «عن أبيه» ولا يصح، وأن الحزرات خيار الأموال والطعام ذوات الدر، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي ومن طريقه البيهقي ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1088). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. محمد بن يحيى بن حبان
  4. القاسم بن محمد
  5. عائشة بنت أبي بكر

موجز

أول حديث في باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة، قالت: مُر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فسأل عنها فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. ويذكر المحقق أن في هامش نسخة ص «عن أبيه» ولا يصح، وأن الحزرات خيار الأموال والطعام ذوات الدر، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي ومن طريقه البيهقي ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1088). 1

موضعه في المتحف

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
عمر بن الخطاب· عائشة بنت أبي بكر· القاسم بن محمد· محمد بن يحيى بن حبان· يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 673 — عائشة تلي بنات أخيها اليتامى ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة· الموطأ 678 — القاسم بن محمد: كانت عائشة تليني أنا وأخاً لي يتيمين في حجرها فتخرج من أموالنا الزكاة· الموطأ 243 — تشهد عائشة من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم· الموطأ 1517 — يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة: سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها آخر فطلقها قبل أن يمسها، فقالت لا حتى يذوق عسيلتها· الموطأ 1625 — عائشة: كان في بريرة ثلاث سنن، عتقها فخيرت في زوجها، وقال النبي الولاء لمن أعتق، وأن اللحم المتصدق به على بريرة هدية للنبي· الموطأ 1780 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة: كان في القرآن حكم عشر رضعات ثم نسخ بخمس، وقال مالك إن هذا ليس على العمل، وينبه المحقق إلى أن الجملة الأخيرة تفرد بها مالك· الموطأ 2230 — يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر، ثم فارقها، فوجد عمر ابنه عاصما يلعب، فأخذه فوضعه على الدابة، فنازعته جدته حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال: خل بينها وبينه· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.359
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-715/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 673 — عائشة تلي بنات أخيها اليتامى ولهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة

أول حديث في باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. يرويه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أن عائشة زوج النبي كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد والشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي، ومحمد بن الحسن الشيباني (329)، ويحيى بن بكير عند البيهقي (4/138).