نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
قول لمالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة، فأوصى بأن يُوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على ما سواها من الوصايا إلا ما كان مثله؛ لأن الواجب عليه من النذور وغيرها ليس كهيئة ما يتطوع به، فيُجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخّر المنوفّى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (833). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الصيام. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب nadhr، والزكاة.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الصيام
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- النَّذْر· الزكاة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 834 — مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك· الموطأ 836 — ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.407
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 835 — مالك: من مات وعليه نذر من رقبة أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى عنه من ماله، فالصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على الوصايا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-835/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.