الموطأ 834 — مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك

Muwatta 834

قول لمالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، أي مثل قول سعيد بن المسيب في تقديم النذر على التطوع. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك سويد بن سعيد (472). 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك، أي مثل قول سعيد بن المسيب في تقديم النذر على التطوع. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك سويد بن سعيد (472). 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الصيام. مصدره الموطأ. يذكر سليمان بن يسار، ومالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب nadhr.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الصيام
يذكر
سليمان بن يسار· مالك بن أنس
أساس لـ
النَّذْر

قد يهمك أيضًا

الموطأ 835 — مالك: من مات وعليه نذر من رقبة أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى عنه من ماله، فالصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على الوصايا· الموطأ 836 — ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد· الموطأ 1488 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم· الموطأ 1656 — مالك: بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وعلى ذلك أدرك أهل العلم ببلدهم· الموطأ 1723 — سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: سئلا عن طلاق السكران، فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به· الموطأ 1737 — يحيى عن مالك: بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال· الموطأ 1752 — مالك: بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أن المتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من رمد تكتحل وتتداوى ولو كان فيه طيب· الموطأ 1778 — يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعروة بن الزبير عن عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وينبه المحقق إلى أن ابن عبد البر رأى الواو في الإسناد خطأ

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.407
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 834 — مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-4-834/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 835 — مالك: من مات وعليه نذر من رقبة أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى عنه من ماله، فالصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على الوصايا

قول لمالك: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة، فأوصى بأن يُوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على ما سواها من الوصايا إلا ما كان مثله؛ لأن الواجب عليه من النذور وغيرها ليس كهيئة ما يتطوع به، فيُجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخّر المنوفّى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب (833).