النَّذْر

The vow (nadhr) and its rulings

النذر في اللغة النحب، وفي الاصطلاح إلزام المكلف المختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع. واتفق الفقهاء على صحته في الجملة ووجوب الوفاء بما كان طاعة، واستدلوا بالقرآن والسنة والإجماع، واختلفوا في حكمه بين الندب والكراهة. وينعقد عند الجمهور بغير لفظ النذر إذا أفاد الالتزام. ومن أقسامه نذر اللجاج والغضب، وفيه التخيير بين الوفاء والكفارة عند بعضهم، ولزوم الوفاء عند آخرين، ونذر الطاعة وفيه العبادات المقصودة وغيرها، ونذر المعصية ولا وفاء فيه، ونذر المباح وفيه خلاف في انعقاده، ونذر الواجب العيني فلا ينعقد عند الجمهور، ونذر المستحيل فلا ينعقد، والنذر المبهم فيه كفارة يمين عند الجمهور. وفيه مسائل تفصيلية في التصدق بكل المال، ونذر الصلاة والصيام المطلقين، والاعتكاف في المساجد والأزمنة، والمشي إلى الحرم، ونذر الهدي، والعجز عن الطاعة، والموت قبل أدائها من حج وصيام واعتكاف وصلاة وصدقة. 1 2 3 4

العمق

نظرة سريعة

العصر
العصر النبوي
الإقليم
عالمي / الشتات
المراجعة
مسودة الاكتمال 1/5 · ساهم في إكماله

العبادات والأركان

مستوى القراءة

النذر في الفقه الإسلامي إلزام المكلف المختار نفسَه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم عليه بأصل الشرع؛ فمن قال لله عليَّ أن أصوم شهرًا التزم صيامه عند جمهور الفقهاء بالنص والإجماع. اتفق الفقهاء على صحة النذر ووجوب الوفاء بما كان طاعة، واختلفوا في حكم عقده بين الندب والكراهة. وأقسامه عندهم: نذر اللجاج والغضب — معلق على حاجة وقصد به الحث أو المنع — وفيه التخيير بين الوفاء وكفارة يمين عند الشافعية، ولزوم الوفاء عند المالكية؛ ونذر المباح والمعصية والواجب العيني والمستحيل والمبهم، لكل حكمه. ويفصّلون ما يصح منه: نذر المال والصلاة والصيام المطلقان، والاعتكاف، والمشي إلى الحرم، والهدي، وحكم العجز عن الطاعة والموت قبل الأداء، وصارت له مسائل في كتب المذاهب والفتاوى.

موجز

النذر في اللغة النحب، وفي الاصطلاح إلزام المكلف المختار نفسه لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل الشرع. واتفق الفقهاء على صحته في الجملة ووجوب الوفاء بما كان طاعة، واستدلوا بالقرآن والسنة والإجماع، واختلفوا في حكمه بين الندب والكراهة. وينعقد عند الجمهور بغير لفظ النذر إذا أفاد الالتزام. ومن أقسامه نذر اللجاج والغضب، وفيه التخيير بين الوفاء والكفارة عند بعضهم، ولزوم الوفاء عند آخرين، ونذر الطاعة وفيه العبادات المقصودة وغيرها، ونذر المعصية ولا وفاء فيه، ونذر المباح وفيه خلاف في انعقاده، ونذر الواجب العيني فلا ينعقد عند الجمهور، ونذر المستحيل فلا ينعقد، والنذر المبهم فيه كفارة يمين عند الجمهور. وفيه مسائل تفصيلية في التصدق بكل المال، ونذر الصلاة والصيام المطلقين، والاعتكاف في المساجد والأزمنة، والمشي إلى الحرم، ونذر الهدي، والعجز عن الطاعة، والموت قبل أدائها من حج وصيام واعتكاف وصلاة وصدقة. 1 2 3 4

يُحفظ اختيارك في هذا المتصفح فقط.

الصلات

استكشف الصلات

مبني على
الموطأ 833 — سعيد بن المسيب: سئل عن رجل نذر صيام شهر، هل له أن يتطوع؟ فقال: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع· الموطأ 834 — مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك· الموطأ 835 — مالك: من مات وعليه نذر من رقبة أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى عنه من ماله، فالصدقة والبدنة في ثلثه ويُبدأ بها على الوصايا· الموطأ 836 — ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد· الموطأ 1124 — ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت، فإنها إن كانت نذراً أبدلها، وإن كانت تطوعاً فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها· الموطأ 1351 — ابن عباس: سعد بن عبادة استفتى النبي عن أمه التي مات وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضه عنها· الموطأ 1352 — عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن جدته: جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها· الموطأ 1353 — مالك: لا يمشي أحد عن أحد· الموطأ 1354 — عبد الله بن أبي حبيبة: كان يقول وهو حدث إن على الرجل الذي يقول علي مشي إلى بيت الله، فأفتاه سعيد بالمشي· الموطأ 1355 — عروة بن أذينة: خرج مع جدته التي نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت، فأمرها ابن عمر أن تركب ثم تمشي من حيث عجزت· الموطأ 1356 — مالك: يرى على المرأة، مع ذلك، الهدي· الموطأ 1357 — سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر· الموطأ 1358 — يحيى بن سعيد: كان عليه مشي فأصابته خاصرة فركب حتى أتى مكة، فأفتاه عطاء بالهدي، ثم أمره أهل المدينة أن يمشي من حيث عجز· الموطأ 1359 — يحيى بن سعيد: الأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله، إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، وعليه هدي إن لم يجد· الموطأ 1360 — مالك فيمن يقول لرجل أنا أحملك إلى بيت الله: إن نوى حمله على رقبته يريد المشقة فليمش ويهد، وإن لم ينو شيئا فليحج معه راكبا· الموطأ 1361 — مالك فيمن حلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ألا يكلم أخاه بشيء لا يقوى عليه: يكفيه الوفاء بما جعل على نفسه بقدر ما يستطيع· الموطأ 1362 — يحيى بن سعيد: أحسن ما سمع مالك من أهل العلم في الحالف بالمشي إلى بيت الله فيحنث· الموطأ 1363 — حميد بن قيس وثور بن زيد: رأى النبي رجلا قائما في الشمس نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم، فأمره أن يتم صومه· الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار· الموطأ 1365 — مالك: معنى من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر المشي إلى الشام أو مصر أو الربذة مما ليس لله فيه طاعة، فليس عليه شيء· الموطأ 1374 — يحيى: مالك يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا، إن عليه كفارة يمين· الموطأ 1377 — مالك: نذر المرأة جائز بغير إذن زوجها إذا كان في جسدها ولا يضر زوجها، فإن أضر به فله منعها، ويبقى عليها حتى تقضيه· الموطأ 1384 — عثمان بن حفص عن ابن شهاب: أبو لبابة لما تاب الله عليه قال أنخلع من مالي صدقة، فقال النبي يجزيك الثلث· الموطأ 1386 — مالك فيمن يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث: يجعل ثلث ماله في سبيل الله، لما جاء عن النبي في أمر أبي لبابة· الموطأ، كتاب النذور والأيمان

قد يهمك أيضًا

الموطأ، كتاب النذور والأيمان· كَفَّارة· الموطأ، كتاب الصيام· عبد الله بن عمر بن الخطاب· مالك بن أنس· الحج· عبد الله بن عباس· محمد بن شهاب الزهري

المصادر

  1. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15558
  2. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15559
  3. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15560
  4. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت (كما تذكر صفحة الإصدار). , p.15645
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «النَّذْر». islam.museum، https://islam.museum/ar/concept/nadhr/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-26.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

الجناح

الأفكار

العقائد والمفاهيم والعلوم والمذاهب، بلغةٍ واضحة.
ذو صلة

الموطأ، كتاب النذور والأيمان

كتاب النذور والأيمان، الكتاب الثامن من الموطأ في رواية يحيى بن يحيى عن مالك، في طبعة بشار عواد معروف (1997): 36 نصاً (1351–1386) في تسعة أبواب، من الصفحة 605 إلى الصفحة 618 من ملف PDF المجلد الأول. يبدأ بالنذر في المشي وما يجب منه، ثم ما لا يجوز من النذور في معصية الله، ثم اللغو والعقد والتوكيد في الأيمان، وكفارتها، ويختم بجامع الأيمان وحديث أبي لبابة.