نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول يحيى سمعت مالكا يقول من قال علي نذر، ولم يسم شيئا، إن عليه كفارة يمين. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النذور والأيمان. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب kaffara، وnadhr.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النذور والأيمان
- أساس لـ
- كَفَّارة· النَّذْر
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار· الموطأ 1377 — مالك: نذر المرأة جائز بغير إذن زوجها إذا كان في جسدها ولا يضر زوجها، فإن أضر به فله منعها، ويبقى عليها حتى تقضيه· الموطأ، كتاب النذور والأيمان· الموطأ 1351 — ابن عباس: سعد بن عبادة استفتى النبي عن أمه التي مات وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضه عنها· الموطأ 1352 — عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن جدته: جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها· الموطأ 1353 — مالك: لا يمشي أحد عن أحد· الموطأ 1354 — عبد الله بن أبي حبيبة: كان يقول وهو حدث إن على الرجل الذي يقول علي مشي إلى بيت الله، فأفتاه سعيد بالمشي· الموطأ 1355 — عروة بن أذينة: خرج مع جدته التي نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت، فأمرها ابن عمر أن تركب ثم تمشي من حيث عجزت
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.614
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1374 — يحيى: مالك يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا، إن عليه كفارة يمين». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-8-1374/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.