نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
يقول مالك إن الأمر عندهم في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، ويجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها ولا يضر بزوجها، وإن كان يضر بزوجها فله منعها منه، ويبقى ذلك عليها حتى تقضيه. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب النذور والأيمان. مصدره الموطأ. ويُبنى عليه في أبواب nadhr، وkaffara.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب النذور والأيمان
- أساس لـ
- النَّذْر· كَفَّارة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 1364 — القاسم بن محمد: امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحريه وكفري عن يمينك، واستشهد بآية الظهار· الموطأ 1374 — يحيى: مالك يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا، إن عليه كفارة يمين· الموطأ، كتاب النذور والأيمان· الموطأ 1351 — ابن عباس: سعد بن عبادة استفتى النبي عن أمه التي مات وعليها نذر لم تقضه، فقال اقضه عنها· الموطأ 1352 — عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن جدته: جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت، فأفتى ابن عباس ابنتها أن تمشي عنها· الموطأ 1353 — مالك: لا يمشي أحد عن أحد· الموطأ 1354 — عبد الله بن أبي حبيبة: كان يقول وهو حدث إن على الرجل الذي يقول علي مشي إلى بيت الله، فأفتاه سعيد بالمشي· الموطأ 1355 — عروة بن أذينة: خرج مع جدته التي نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت، فأمرها ابن عمر أن تركب ثم تمشي من حيث عجزت
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.615
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 1377 — مالك: نذر المرأة جائز بغير إذن زوجها إذا كان في جسدها ولا يضر زوجها، فإن أضر به فله منعها، ويبقى عليها حتى تقضيه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-8-1377/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.