الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها

Muwatta 716

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي ومن طريقه البيهقي ويحيى بن بكير عند البيهقي. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
  3. محمد بن يحيى بن حبان

موجز

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقاً فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي ومن طريقه البيهقي ويحيى بن بكير عند البيهقي. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر محمد بن مسلمة، وmuhammad ibn yahya ibn habban، وashja. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
محمد بن مسلمة· محمد بن يحيى بن حبان· أشجع
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟· الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.359
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 716 — محمد بن مسلمة مصدقاً في أشجع: يقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء إلا قبلها». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-716/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام

أول حديث في باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة، قالت: مُر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً ذات ضرع عظيم، فسأل عنها فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. ويذكر المحقق أن في هامش نسخة ص «عن أبيه» ولا يصح، وأن الحزرات خيار الأموال والطعام ذوات الدر، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي ومن طريقه البيهقي ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1088).