الموطأ 680 — يحيى بن سعيد اشترى لبني أخيه اليتامى مالاً فبيع بعد بمال كثير

Muwatta 680

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد، أنه اشترى لبني أخيه، يتامى في حجره، مالاً، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري

موجز

يرويه مالك عن يحيى بن سعيد، أنه اشترى لبني أخيه، يتامى في حجره، مالاً، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 690 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حيان على جواز مصر: من كل أربعين ديناراً دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينار· الموطأ 715 — عمر يرى في غنم الصدقة شاة حافلاً: لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟· الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.342
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 680 — يحيى بن سعيد اشترى لبني أخيه اليتامى مالاً فبيع بعد بمال كثير». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-680/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 690 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حيان على جواز مصر: من كل أربعين ديناراً دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينار

أول حديث في باب زكاة العروض. يرويه مالك عن يحيى بن سعيد عن رزيق بن حيان، وكان على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين ديناراً، فإن نقصت ثلث دينار فدعها؛ ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها؛ واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول. ويذكر المحقق أن اسمه في نسخة م «زريق» وأن يحيى رواه بتقديم الراء كما نص الباجي، وهو رزيق بن حيان الدمشقي أبو المقدام، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب والشافعي في مسنده.