نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
أول نص في باب زكاة الميراث. يقول مالك: إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله فإنه يرى أن تؤخذ من ثلث ماله ولا يُجاوز بها الثلث، وتُقدم على الوصايا لأنها بمنزلة الدين عليه؛ وذلك إذا أوصى بها الميت، فإن لم يوص ففعل ذلك أهله فحسن، وإن لم يفعلوا لم يلزمهم. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الزكاة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.343
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 682 — مالك: من هلك ولم يؤد زكاة ماله تؤخذ من ثلث ماله وتبدى على الوصايا». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-682/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.