الموطأ 687 — سليمان بن يسار: من له مال وعليه دين مثله لا زكاة عليه

Muwatta 687

يرويه مالك عن يزيد بن خصيفة، أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟ فقال: لا. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد ومحمد بن الحسن الشيباني (324) ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1251) والبيهقي. 1

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. يزيد بن خصيفة

موجز

يرويه مالك عن يزيد بن خصيفة، أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟ فقال: لا. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب وسويد ومحمد بن الحسن الشيباني (324) ويحيى بن بكير عند أبي عبيد في الأموال (1251) والبيهقي. 1

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر سليمان بن يسار، وyazid ibn khusayfa. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
سليمان بن يسار· يزيد بن خصيفة
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر· الموطأ 751 — ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة· الموطأ 752 — أهل الشام يطلبون من أبي عبيدة أخذ الصدقة من خيلهم ورقيقهم؛ عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.344
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 687 — سليمان بن يسار: من له مال وعليه دين مثله لا زكاة عليه». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-687/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 724 — مرسل سليمان بن يسار وبسر بن سعيد: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر

أول حديث في باب زكاة ما يُخرص من ثمار النخيل والأعناب. يرويه مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد مرسلاً، أن النبي قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سُقي بالنضح نصف العشر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب ويحيى بن بكير عند البيهقي، وينقل عن ابن عبد البر (التمهيد 24/161) أنه يتصل من وجوه صحاح من حديث ابن عمر وجابر ومعاذ، ويضيف أن الترمذي (639) وابن ماجة (1816) روياه من طريق عاصم بن عبد العزيز عن الحارث بن أبي ذباب عن سليمان وبسر عن أبي هريرة، وأن الترمذي رأى أن المرسل أصح وأن حديث ابن عمر صح في الباب، وهو كما قال لأن عاصماً ضعيف عند المخالفة، وأن حديث ابن عمر عند البخاري (2/155) وأبي داود (1596) والترمذي (640) وقال: حسن صحيح.