نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
سند الرواية
موجز
يرويه مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً يأمر برده إلى أهله وتؤخذ منه زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضماراً. ويذكر المحقق أن الضمار المال الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب ويحيى بن بكير عند البيهقي (4/150). 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر عمر بن عبد العزيز، وأيوب السختياني. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- عمر بن عبد العزيز· أيوب السختياني
- أساس لـ
- الزكاة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 690 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى رزيق بن حيان على جواز مصر: من كل أربعين ديناراً دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينار· الموطأ 723 — بلاغ: عمر بن عبد العزيز فيمن منع زكاة ماله: دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين، ثم لما أداها: خذها منه· الموطأ 753 — كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم وهو بمنى: أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة· الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.344
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 686 — عمر بن عبد العزيز في المال المقبوض ظلماً: يرد إلى أهله وتؤخذ منه زكاة واحدة فإنه كان ضماراً». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-686/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.