الموطأ 754 — سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين: وهل في الخيل من صدقة؟

Muwatta 754

يرويه مالك عن عبد الله بن دينار، قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال سعيد: وهل في الخيل من صدقة؟ ويذكر المحقق أن اسم سعيد سقط من نسخة م، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني (335) والشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

«وهل في الخيل من صدقة؟»

مقتطف حرفي من المتن، أربعون كلمة على الأكثر؛ النص الكامل في الطبعة المذكورة في المصادر

سند الرواية

  1. مالك بن أنس
  2. عبد الله بن دينار مولى ابن عمر

موجز

يرويه مالك عن عبد الله بن دينار، قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين، فقال سعيد: وهل في الخيل من صدقة؟ ويذكر المحقق أن اسم سعيد سقط من نسخة م، وأنه رواه عن مالك أبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني (335) والشافعي في مسنده ومن طريقه البيهقي. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر سعيد بن المسيب، وabdallah ibn dinar. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
سعيد بن المسيب· عبد الله بن دينار مولى ابن عمر
أساس لـ
الزكاة

قد يهمك أيضًا

الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق· الموطأ 653 — أبو سعيد من طريق ابن أبي صعصعة: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة…· الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 655 — القاسم بن محمد: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول، ويسأل أهل العطاء عن أموالهم· الموطأ 656 — قدامة بن مظعون: كان عثمان يسألني عند قبض عطائي هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟· الموطأ 657 — ابن عمر: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول· الموطأ 658 — ابن شهاب: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.373
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.374
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 754 — سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين: وهل في الخيل من صدقة؟». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-754/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-17.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 652 — أبو سعيد: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق

أول حديث في كتاب الزكاة وفي باب ما تجب فيه الزكاة. يرويه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال النبي: لا صدقة فيما دون خمس من الإبل، ولا فيما دون خمس أواق من الفضة، ولا فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب، والقعنبي عند أبي داود (1558)، وابن وهب عند ابن خزيمة والطحاوي، والتنيسي عند البخاري (1447)، وابن مهدي عند أحمد والترمذي (627) والنسائي (5/17) وابن خزيمة وابن حبان، والشافعي في مسنده.