الموطأ 748 — مالك: ما أخرجت زكاته من الثمار ثم أمسكه صاحبه سنين ثم باعه فلا زكاة في ثمنه حتى يحول الحول، إلا أن يكون للتجارة

Muwatta 748

قول لمالك: السنة عندنا أن كل ما أُخرجت زكاته من الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أداء صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، كالطعام والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق؛ فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2

العمق

نظرة سريعة

المراجعة
مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله

موجز

قول لمالك: السنة عندنا أن كل ما أُخرجت زكاته من الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أداء صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة، كالطعام والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق؛ فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. ويذكر المحقق أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1 2

موضعه في المتحف

يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة، وhawl.

الصلات

استكشف الصلات

جزء من
الموطأ، كتاب الزكاة
يذكر
مالك بن أنس
أساس لـ
الزكاة· الحول (في الزكاة)

قد يهمك أيضًا

الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا

المصادر

  1. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.371
  2. معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.372
اقتبس هذه الصفحة

مساهمو islam.museum. «الموطأ 748 — مالك: ما أخرجت زكاته من الثمار ثم أمسكه صاحبه سنين ثم باعه فلا زكاة في ثمنه حتى يحول الحول، إلا أن يكون للتجارة». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-748/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.

حسّن هذه الصفحة على GitHub · أبلغ عن خطأ · JSON

ذو صلة

الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية

بلاغ يرويه مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. ويقول مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. ويذكر المحقق أن البلاغ وقول مالك رواهما عنه أبو مصعب (636 و637).