نظرة سريعة
- المراجعة
- مسودة الاكتمال 2/5 · ساهم في إكماله
موجز
النص الوحيد في باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعتا. يقول يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مئة بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يُصدّق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدّق المصدق ما يجد يوم يصدق؛ وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدّق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فلا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك ومضى من ماله. ويثبت المحقق فروق النسخ، ويذكر أنه رواه عن مالك أبو مصعب. 1
موضعه في المتحف
يندرج في الموطأ، كتاب الزكاة. مصدره الموطأ. يذكر مالك بن أنس. ويُبنى عليه في أبواب الزكاة.
الصلات
- جزء من
- الموطأ، كتاب الزكاة
- يذكر
- مالك بن أنس
- أساس لـ
- الزكاة
قد يهمك أيضًا
الموطأ 654 — بلاغ: كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على دمشق: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية· الموطأ 659 — مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كما تجب في مئتي درهم· الموطأ 660 — مالك: لا زكاة في عشرين ديناراً ناقصة بينة النقصان ولا في مئتي درهم ناقصة· الموطأ 661 — مالك: مئة وستون درهماً وازنة والصرف ثمانية دراهم بدينار لا تجب فيها الزكاة· الموطأ 662 — مالك: خمسة دنانير تجر فيها فبلغت النصاب قبل الحول بيوم أو بعده بيوم يزكيها· الموطأ 663 — مالك: عشرة دنانير تجر فيها فحال الحول وقد بلغت عشرين يزكيها مكانها· الموطأ 664 — مالك: إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب لا زكاة فيها حتى يحول الحول من يوم القبض· الموطأ 665 — مالك في الذهب والورق بين الشركاء: من بلغت حصته النصاب فعليه الزكاة، ومن نقصت فلا
المصادر
- معروف, بشار عواد; Ma'ruf, Bashar Awwad. (1997). الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الغرب الإسلامي، بيروت. , p.358
اقتبس هذه الصفحة
مساهمو islam.museum. «الموطأ 714 — مالك: إبل مئة وجبت فيها صدقتان ثم هلكت إلا خمساً، يأخذ المصدق من الخمس شاتين، لأن الصدقة تجب يوم يصدق المال». islam.museum، https://islam.museum/ar/passage/muwatta-3-714/. CC BY-SA 4.0. آخر تحديث: 2026-10-16.